نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 222
بأنه يملك له أن يعتق، وعلى القول بأنه لا يملك فليس له ذلك.
فأما إذا لم يملّكه سيده فجمهور أهل العلم على أن العبد لا يملك [1]، خلافًا للظاهرية، ومنهم ابن حزم [2].
واستدل الظاهرية بدخول العبد في عموم قوله - سبحانه وتعالى -: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} البقرة: (29) وبقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من ابتاع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع» [3].
وجه الدلالة أنه قال: «وله مال» فدل أن العبد يملك، وبأن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يأذن لعبيده في التسري [4]، ونقل في "الجوهر النقي": (ولا يعرف لهما من الصحابة مخالف) [5]، ولولا أنهم يملكون لما جاز لهم التسري؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - لم يبح الفرج إلا بنكاحٍ أو ملكِ يمينٍ.
ومناقشة هذه الأدلة أن عموم الآية الأولى مخصوص بالعبد، وأن الحديث يراد به ما بيد العبد من مال سيده، وأن إضافة الملك إليه مجاز كما يقال: غنم الراعي وسرج الدابة وباب الدار، بدليل قوله: «فماله للذي باعه» فكيف يكون له مال وماله بعينه في تلك الحال لسيده إذا باعه؟ وأما أثر ابن عمر ومن معه - رضي الله عنهم - فقد جاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما - خلافه [6]، وعلى فرض جواز التسري فلا يلزم منه أن العبد يملك ملكًا تامًا، قال أبو العباس ابن تيمية: (وقول القائل: يملكه صاحبه أو لا يملكه. في ذلك وفي نظائره، كقوله: العبد يملك أو لا يملك [1] بدائع الصنائع 2/ 373، الأم 4/ 53 قال: (كما كان محرمًا أن يملك العبد بشيء أبدًا) وقال: (ولا يكون العبد مالكًا بحال) السنن للبيهقي 7/ 152، الاستذكار 16/ 150، المغني 6/ 259، 7/ 193، 9/ 123، وعزاه لعامة أهل العلم. [2] المحلى 9/ 216، الاستذكار 16/ 149، المغني 6/ 259، وهو قول للمالكية. حاشية الدسوقي 4/ 363، الفواكه الدواني 2/ 217. [3] رواه البخاري، كتاب الاستقراض، باب الرجل يكون له ممر أو حائط في شرب أو نخل (3/ 115)
(ح2379) واللفظ له، ومسلم، كتاب البيوع (5/ 17) (ح3905) وليس فيه (وله مال)، ولفظ: (من باع عبدًا وله مال) رواه أحمد (ح4552) وأبو داود (ح3433) والنسائي (ح4636) والترمذي (ح1244) وابن ماجه (ح2211 - 2212). [4] رواه ابن أبي شيبة، كتاب النكاح، ما قالوا في العبد يتسرى من رخص فيه (9/ 109) (ح16535)، ورواه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - والحسن ونافع والنخعي وعمر بن عبد العزيز والشعبي وعطاء، ورواه عن ابن عمر البيهقي، كتاب النكاح، باب ما جاء في تسري العبد (7/ 152). [5] 7/ 152، المراد ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم -. [6] رواه البيهقي، الموضع السابق، ونقل توجيه الشافعي لأثر ابن عمر وابن عباس، وينظر توجيه ابن عبد البر في "الاستذكار" (16/ 150)، وممن كره تسري العبد: الحكم وابن سيرين، وحماد والنخعي -في قولٍ عنه-. مصنف ابن أبي شيبة، كتاب النكاح، من كره أن يتسرى العبد (9/ 110) (ح16545 - 16549) وينظر المغني 14/ 478 - 479.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 222