responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 230
5. عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القَبَلية جلسيّها وغوريّها وحيث يصلح للزرع من قُدْس، ولم يعطه حق مسلم، وكتب له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى محمد رسولُ الله بلال بن الحارث المزني، أعطاه معادن القَبَلية جليسها وغوريها وحيث يصلح للزرع من قُدْس ولم يعطه حق مسلم» [1] وفي رواية: أنه أقطع لبلال بن الحارث العقيق أجمع [2].
6. عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعًا: «عاديّ الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم» قال أحد الرواة: وما يعني؟ قال: تُقطِعونها للناس [3]، ونُقل الإجماع على صحة الإقطاع [4].

المطلب الثاني: حكم إقطاع المقطَع.
صورة المسألة: إذا أقطع الإمام أو نائبه أرضًا لشخصٍ معيَّنٍ فهل يحق للإمام أن يقطع هذه الأرض لشخص آخر؟
الحكم:
إقطاع المقطع يتم على مرحلتين: الأولى: استرجاع الإقطاع، والثانية: إقطاعه غير المقطع

[1] رواه أبو داود، كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب ما جاء في إقطاع الأرضين (4/ 667) (ح3062)، وأحمد (5/ 7) (ح2785) واللفظ له، والبيهقي، كتاب إحياء الموات، باب كتابة القطائع (6/ 144)، وقال ابن عبد البر بعد رواية الحديث عند مالك: (وكثيرٌ مجتمعٌ على ضعفه لا يحتج بمثله) التمهيد 8/ 294، وسبق كلام البخاري والترمذي والبيهقي في هذه الترجمة، وللحديث شاهد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في "جامع معمر" (11/ 9) (ح19753)، والغور: ما انخفض من الأرض، والجلس: ما ارتفع منها، وقُدْس بضم فسكون: جبل معروف، أو موضع مرتفع يصلح للزراعة، والقَبَلية: ناحية قرب المدينة، وقيل: بين نخلة والمدينة، كما في "النهاية" ص160،682،730، 736.
[2] رواه أبو عبيد في "الأموال" ص 320 (ح680)، والحاكم، كتاب الزكاة (1/ 404) وصححه، ولاكن فيه الحارث بن بلال بن الحارث، قال عنه في "التقريب" (ترجمة 1013): (مقبول): قلت: ولم يصححه ابن خزيمة في صحيحه (4/ 44) (ح2323) وإنما قال: (إن صح الخبر، فإن في القلب من اتصال هذا الإسناد)، وليس للحارث إلا هذا الحديث الواحد، ورواه البيهقي، كتاب إحياء الموات، باب من أقطع قطيعة أو تحجر أرضًا ثم لم يعمرها أو لم يعمر بعضها (6/ 148 - 149).
[3] رواه مرسلًا عن طاوس أبو عبيد في "الأموال" ص319 (ح677)، واللفظ له، والبيهقي، كتاب إحياء الموات، باب لا يترك ذمي يحييه ... إلخ (6/ 143)، ورواه البيهقي عن طاوس عن ابن عباس موقوفًا، وفيهما ليث بن أبي سليم، ورواه من وجهٍ ثالثٍ عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا بنحوه ثم قال: (تفرد به معاوية بن هشام مرفوعًا موصولًا) وقد حاول ابن التركماني تضعيف معاوية، ونقل كلام ابن الجوزي فيه، ولكنه من رجال مسلم، وقال الذهبي في "المغني" (2/ 310) ردًا على ابن الجوزي: (ما تركه أحد) ولاكن هذا الحديث مما أنكر عليه، كما في"المهذب" للذهبي 5/ 2277، التلخيص الحبير 4/ 1952، وأعله ابن القيم وابن عبدالهادي بالإرسال. أحكام أهل الذمة ص484، التنقيح 3/ 83، وعادي الأرض: قديمها، قال في "النهاية" ص598: (وكل قديم ينسبونه إلى عاد، وإلم يدركهم).
[4] البيان 7/ 493.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست