responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 229
وخَراج.
والأصل في الإقطاع السنة المطهرة والإجماع، فمن ذلك:
1. عن أنس - رضي الله عنه - قال: أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقطع البحرين-وفي روايةٍ: دعا الأنصار ليقطع لهم بالبحرين- فقالت الأنصار: حتى تُقطِع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تُقطِع لنا. قال: «سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني» [1].
2. عن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - قال: أقطعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا [2].
3. روى البخاري تعليقًا بصيغة الجزم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقطع الزبير أرضًا من أموال بني النضير، عقب حديث أسماء - رضي الله عنهما -: (وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) [3].
4. عن وائل بن حجر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطعه أرضًا بحضرموت [4]، وفي رواية: فأرسل معي معاوية أن أعطها إياه -أو قال: أَعْلِمْها إياه- قال: فقال لي معاوية: أردفني خلفك. فقلت: لا تكون من أرداف الملوك. قال: فقال: أعطني نعلك. فقلت: انتعل ظل الناقة. قال: فلما استُخلف معاوية أتيته فأقعدني معه على السرير فذكرني الحديث. فقال سماك: فقال: وودت أني كنت حملته بين يدي [5].

[1] رواه البخاري، كتاب المساقاة، باب القطائع (3/ 114) (ح2376)، والرواية المذكورة عنده في باب كتابة القطائع (3/ 114) (ح2377).
[2] رواه أحمد (3/ 205) (ح1670)، والبيهقي، كتاب آداب القاضي، باب ما يقول في لفظ التعديل (10/ 124)، ومع استبعاد سماع عروة بن الزبير -المولود عام 23 - من عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - -المتوفى عام 32 - ، وينظر في روايته عنه: علل الدارقطني 4/ 292، المطالب العالية ح1225، وما سمعه عروة من والده -المتوفى عام 36 - قليل فكيف بغيره؟
[3] رواهما البخاري، كتاب فرض الخمس، باب ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم (4/ 95) (ح3151)، وينظر ما رواه أبو داود (ح3072) وأحمد (10/ 485) (ح6458) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - بمعناه و"التلخيص الحبير" 4/ 1959.
[4] رواه أبو داود، كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب ما جاء في إقطاع الأرضين (4/ 663) (ح3058)، والترمذي، أبواب الأحكام عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب ما جاء في القطائع (3/ 58) (ح1381)، وصححه الترمذي وابن حبان (ح7205) وابن قدامة وابن الملقن. المغني 8/ 162، البدر المنير 7/ 69، التلخيص الحبير 4/ 1958.
[5] رواه أحمد (45/ 212) (ح27239) وابن حبان، كتاب إخباره - صلى الله عليه وسلم - عن مناقب الصحابة (16/ 182) (ح7205)، والبيهقي، كتاب إحياء الموات، باب إقطاع الموات (6/ 144)، ورواه مختصرًا الدارمي، كتاب البيوع، باب القطائع (3/ 1702) (ح2651)، قال البخاري: (وطعن مَن لا يعلم في وائل بن حجر أن وائل بن حجر من أبناء ملوك اليمن، وقدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فأكرمه وأقطع له أرضًا وبعث معه معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه -) ثم أسند الحديث بالرواية المختصرة السابقة وقال: (وقصة وائل مشهورة عند أهل العلم، وما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - في أمره وما أعطاه معروف بذهابه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة بعد مرة) كتاب رفع اليدين ص101 - 104.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست