نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 33
الفرع الثاني: بيع المشتري للمبيع، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: بيع المشتري المبيعَ بعد قبضه.
صورة المسالة: إذا اشترى شخص سلعة شراءً تامًّا، وقبض السلعة، فهل يحق له أن يبيعها لطرفٍ ثالثٍ؟
الحكم:
لا تردُّد في جواز ذلك، فإن البائع قد انقطعت عُلَقه من المبيع، ومقتضى عقد البيع انتقال السلعة من البائع إلى المشتري وانتقال الثمن من المشتري للبائع، وتمامُ ملك المشتري للسلعة وتمام ملك البائع للثمن [1]، ويلزم منه إطلاق التصرف المباح لهما في ما آل إليهما، ولا يخالف في ذلك أحد، وعموم أدلة جواز البيع تشمله، والاستدلال لمثل هذا بآحاد الأدلة لا حاجة له.
وليس يصح في الأذهان شيءٌ ... إذا احتاج النهار إلى دليل
المسألة الثانية: بيع المشتري المبيع قبل قبضه.
صورة المسألة: إذا اشترى شخص سلعة ولم يقبضها، فهل يجوز له أن يبيعها سواء كان المشتري الجديد هو البائع أو طرفٌ ثالثٌ؟
تحرير محل النزاع:
أجمعوا على تحريم بيع الطعام قبل قبضه [2]، واختلفوا في بيع المشتري غير الطعام قبل قبضه، وذلك على صورتين:
الصورة الأولى: بيع غير الطعام على بائعه قبل قبضه، وفيه قولان:
القول الأول: أنه لا فرق بين بيع المبيع قبل قبضه لبائعه أو لغيره، فما حرم بيعه لغير البائع حرم للبائع، وعليه فقهاء المذاهب الأربعة [3]. [1] ينظر مثلًا: المغني 6/ 39، 166 - 167. [2] نقله ابن المنذر والخطابي وابن عبد البر وابن رشد الحفيد، ونقله عن ابن المنذر جمع منهم النووي وابن قدامة وابن تيمية. الأوسط 10/ 146، الإشراف 6/ 50، معالم السنن 5/ 130، التمهيد 16/ 520 - 521، بداية المجتهد 7/ 228، المجموع 10/ 413، المغني 6/ 183، تهذيب السنن 5/ 131، ونُسب لعثمان البتي جواز بيع المبيع قبل قبضه مطلقًا، وعُدَّ ذلك شذوذًا وخرقًا للإجماع. المعلم بفوائد مسلم 2/ 165، التمهيد 16/ 530، المنهاج شرح صحيح مسلم 6/ 21، بداية المجتهد 7/ 228، تهذيب السنن 5/ 131، فتح الباري 5/ 598، ونُسب لعطاء. المحلى 8/ 520، ولم أجده عند غيره. [3] بدائع الصنائع 5/ 296 - 297،494، حاشية ابن عابدين 7/ 384، التمهيد 16/ 521،531 - 532، الكافي ص319، المنهاج مع نهاية المحتاج 4/ 45 - 46، مغني المحتاج 2/ 90، المغني 6/ 191، الشرح الكبير 11/ 509، شرح منتهى الإرادات 3/ 320 - 321.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 33