responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 34
القول الثاني: جواز ذلك، وهو وجه عند الشافعية [1] ورواية عن أحمد [2] واختيار أبي العباس ابن تيمية [3] وابن قيم الجوزية [4].
وأطلقوا القول بالجواز ولم يخصوه بغير الطعام.
وقبل ذكر الأدلة ما موقف أصحاب القول الثاني من الإجماع المنقول السابق؟
يحتمل أحد أمرين:
الأول: تخصيص جواز بيع المبيع من بائعه بغير الطعام؛ لمحل الإجماع، فجميع من نقل الإجماع من المتقدمين لم يخصّوا المنع بكون البيع لغير البائع.
الثاني: أن محل الإجماع هو بيع الطعام قبل قبضه لغير بائعه؛ لأن علة المنع ألا يربح المشتري في ما لم يضمن، وبيعه على بائعه بمثابة الإقالة، والاحتمال الثاني هو المذكور في كلام أبي العباس ابن تيمية: (... وكذلك نقل غير هاؤلاء عن أحمد، وهذه الرواية أكثر في نصوص أحمد، وهي أشبه بأصوله، فإن علته في منع بيع دين السلم كونه مبيعًا فلا يباع قبل القبض، وأحمد في ظاهر مذهبه لا يمنع من البيع قبل القبض مطلقًا، بل له فيه تفصيل وأقوال معروفة، ولذلك فرق بين البيع من البائع وغيره، وكذلك مذهب مالك يجوِّز بيع المسلم فيه إذا كان عوضًا من بائعه بمثل ثمنه وأقل، ولا يجوز بأكثر، ولا يجوز ذلك في الطعام، وقال ابن المنذر: ثبت أن ابن عباس قال: (إذا أسلفت في شيء فحل الأجل، فإن وجدت ما أسلفت فيه، وإلا فخذ عوضا بأنقص منه) وهذا ابن عباس لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. قال: ولا أحسب كل شيء إلا بمنزلة الطعام) [5] ثم قال: (ومالك لم يجوِّز بيع دين السلم إذا كان طعامًا؛ لأنه بيع، وأحمد جوَّز بيعه، وإن كان طعامًا أو مكيلًا أو موزونًا من بائعه، إذا باعه بغير مكيل أو موزون؛ لأن النهي عن بيع الطعام قبل قبضه هو في الطعام المعين، وأما ما في الذمة فالاعتياض عنه من جنس الاستيفاء ... فنهيه عن بيع الطعام قبل قبضه يريد به بيعه من غير البائع، فيه نزاع. وذلك أن من علله بتوالي الضمان يطرد النهي، وأما من علل النهي بتمام الاستيفاء وانقطاع علق البائع حتى لا يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض إذا رأى

[1] نهاية المحتاج 4/ 46، قال: (ومحل الخلاف إذا باعه بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقص أو تفاوت صفة، وإلا فهو إقالة بلفظ البيع ... فيصح).
[2] الإنصاف 11/ 497.
[3] الأخبار العلمية (الاختيارات) ص188، الإنصاف 11/ 497، وينظر: مجموع الفتاوى 29/ 513، وسيأتي.
[4] تهذيب السنن 5/ 137.
[5] مجموع الفتاوى 29/ 505 - 506.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست