responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 60
وفي وجه يبطل الشرط والإجارة [1]، ونصَّ الحنابلة على بطلان الشرط لمنافاته مقتضى العقد [2]، ونصَّ ابن حزم على صحة الشرط والعقد [3]، وهو قولٌ للحنابلة [4]، وقال أبو العباس ابن تيمية: (قياس المذهب فيما أراه أنها شروط صحيحة) [5].
المسألة الثانية: إجارتها بأزيد من أجرتها.
صورة المسألة: إذا استأجر إنسان سيارة -مثلًا- بـ100 يوميًا فهل يجوز له أن يؤجرها لغيره بـ120 يوميًا؟
الحكم:
في هذه المسألة أقوال ([6]):
القول الأول: يجوز للمستأجر إجارة العين لغير المؤجِر بأكثر من أجرتها، وهو قول عروة بن الزبير [7] وطاوس [8] وسليمان بن يسار [9] والحسن [10] ومكحول [11] وعطاء [12] والحكم [13]، والزهري (14)

[1] المهذب مع تكملة المجموع 17/ 331 - 332، مغني المحتاج 2/ 449.
[2] كشاف القناع 11/ 98، شرح منتهى الإرادات 4/ 44.
[3] المحلى 8/ 197.
[4] فتح الملك العزيز 4/ 99، وسبق أنه وجه للشافعية.
[5] الأخبار العلمية في الاختيارات الفقهية ص 222.
[6] في "بدائع الصنائع "4/ 315 قال: (أما جواز الإجارة فلا شك فيه؛ لأن الزيادة في عقد لا يعتبر فيه المساواة بين البدل والمبدل لا تمنع صحة العقد، وههنا كذلك، فيصح العقد) فمراده بالجواز في أول الكلام الصحة كما في آخره، وفهم بعضهم منه عدم الخلاف في صحة العقد، لكن سيأتي أن ممن قال بالتحريم من علل بأنه ربا، وهذا يقتضي الفساد.
[7] المحلى 8/ 198.
[8] رواه عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب الرجل يستأجر الشيء هل يؤاجر بأكثر من ذلك؟ (8/ 222) (ح14970) وابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، باب: من رخص في ذلك إذا عمل فيه بشيء (11/ 694) (ح23765).
[9] المحلى 8/ 198.
[10] رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 222) (ح14972)، وابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 695) (ح23769).
[11] رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 695) (ح23772).
[12] رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 695) (ح23770).
[13] رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 695) (ح23771).
(14) رواه مالك في الموطأ، كتاب البيوع، جامع البيوع (2/ 220) (ح2006) وفي المحلى 8/ 197: (وكرهه الزهري بعد أن كان يبيحه) وأسنده ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، في الرجل يستأجر الدار يؤجر بأكثر (11/ 693) (ح23755) وقد عزا الجواز للزهري: ابن المنذر في "الأوسط" 11/ 164 وابن عبد البر في "الاستذكار" 14/ 416 - 420 وابن قدامة في "المغني" 8/ 56 ولم يذكروا له رجوعًا.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست