responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 67
من أجرتها.
سبب الترجيح: قوة الأدلة وتعددها، وما ورد من مناقشة على أدلة الأقوال المخالفة.

الفرع الثاني: إجارتها للمؤْجِر.
صورة المسألة: أن يستأجر إنسانٌ مكتبًا لمدة سنة- مثلًا- ثم يؤجره على المؤجر نفسه لمدة سنة أو أقل سواء قبضه أو لم يقبضه [1].
الحكم:
اختلف العلماء في ذلك على أقوال:
القول الأول: لا يجوز ذلك، وهو مذهب الحنفية [2].
القول الثاني: يجوز ذلك، وهو قول المالكية [3] والشافعية [4] وقول عند الحنفية [5].
القول الثالث: يجوز ذلك إلا إذا كان حيلة على العينة أو عكسها، وهو مذهب الحنابلة [6].
بيان ذلك: جاء في "المعايير الشرعية" الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة: (ولا يجوز ذلك إذا كان يترتب عليه عقد عينة، بتغيير في الأجرة أو في الأجل، مثل أن تقع الإجارة الأولى بمائة دينار حالة ثم يؤجرها المستأجر إلى نفس المؤجر بمائة وعشرة مؤجلة، أو أن تقع الإجارة الأولى بمائة وعشرة مؤجلة ثم تقع الإجارة الثانية بمائة نقدًا، أو تكون الأجرة في الإجارتين واحدة غير أنها في الأولى مؤجلة بشهر وفي الثانية بشهرين) [7].
القول الرابع: يجوز إذا قبض العين المستأجرة، وهو قولٌ عند الحنابلة [8].
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: أن المستأجر في حق المنفعة قائمٌ مقام المؤجر، فيلزم من إجارته للمؤجر

[1] القبض في العقار يكون بالتخلية، كما سبق ص45.
[2] الدر المختار مع حاشيته 9/ 152 - 153، المغني 8/ 55.
[3] عقد الجواهر الثمينة 2/ 863، مواهب الجليل 7/ 537، منح الجليل 3/ 755.
[4] المهذب مع تكملة المجموع 16/ 331، مغني المحتاج 2/ 462، الأشباه والنظائر للسبكي 1/ 302، وسبق ص23 - 24.
[5] حاشية ابن عابدين 9/ 473، وهو ما جاء في "المعايير الشرعية"، معيار الإجارة ص135، البند 3/ 4.
[6] الإنصاف 14/ 338 - 341، كشاف القناع 9/ 72، والمراجع التالية في القول الرابع، وقد نصَّ الدردير في "الشرح الكبير" 4/ 9 على نفي الحيلة بقوله: (وجاز استئجار المالك المؤجِر لداره أو دابته مثلًا -أي من المستأجر- إلا لتهمة سلف جر منفعة لإيجاره بعشرة لأجل واستئجاره بثمانية نقدًا) فيمكن أن يكون مذهب المالكية أيضًا.
[7] المعايير الشرعية، المعيار الشرعي للإجارة، ص 135، البند رقم 3/ 4.
[8] المغني 8/ 55، الفروع 7/ 169 - 170.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست