responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 69
التصرف عليه.
2. أن القبض لا يتعذر على المؤجر؛ لأن العين التي تعلقت بها هذه المنافع مقبوضة له قبل الإجارة [1].
منشأ الخلاف:
منشأُ الخلافِ وسببُه الخلافُ في مسألة بيع الطعام قبل قبضه هل يصح من بائعه أم لا؟
يرى أبو محمد ابن قدامة والشارح بناء الخلاف على هذه المسألة، وظاهر كلام ابن مفلح عدم بنائه، وقال المرداوي في "تصحيح الفروع": (وظاهر كلام المصنف عدم البناء، وهو ظاهر كلام الأكثر، والله أعلم، وهو الصواب) [2] وقال في "الإنصاف": (الصواب البناء) [3].
ومذهب الأئمة الأربعة عدم جواز بيع الطعام قبل قبضه من بائعه [4].
وفي وجه عند الشافعية [5] ورواية عن أحمد [6]، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية [7] وابن قيم الجوزية [8]: يجوز ذلك.
الترجيح
الراجح جواز ذلك إلا إذا كان حيلةً على العينة.
أسباب الترجيح:
1. ما ذكر من أدلة الجواز.
2. أن الأصل في المعاملات الصحة والجواز.
3. أنه إن كان حيلة على العينة فذلك من الحيل الممنوعة المحرمة، والمقاصد لها أثر في صحة المعاملات.
4. إباحة الجمهور مع منعهم من البيع للبائع قبل القبض قرينة على عدم بناء الخلاف عليه

[1] المغني 8/ 55.
[2] تصحيح الفروع مع الفروع (7/ 170).
[3] الإنصاف 14/ 341.
[4] أما بيع الطعام قبل قبضه لغير بائعه فمحرم بالإجماع، نقله ابن المنذر في "الأوسط" 10/ 146 وغيره، ومذهب الجمهور التحريم مطلقًا وعدم التفريق بين البائع وغيره: تبيين الحقائق 4/ 79، البحر الرائق 6/ 126 - 127، الموطأ 2/ 169، التمهيد 16/ 530، الأم 3/ 69 - 70، المنهاج مع نهاية المحتاج 4/ 45 - 46، الإقناع 2/ 234 - 235، الروض المربع 6/ 185 - 187، وسبق تفصيل المسألة ص33.
[5] روضة الطالبين 3/ 509، نهاية المحتاج 4/ 46.
[6] الإنصاف 11/ 497.
[7] مجموع الفتاوى 29/ 513، الإنصاف 11/ 497.
[8] تهذيب السنن 5/ 137.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست