responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 79
إلى البائع مِلكه السابق فلم يكن بائعًا ما اشتراه قبل قبضه [1].
الدليل الثاني: أن الأصل في الأفعال والتصرفات الحل والنفوذ، ولا يوجد دليل يمنع من إقالة الإقالة والعودة إلى العقد، بخلاف ما لو اعتبرنا الإقالة بيعًا فإن المانع حينئذٍ الإجماع على تحريم بيع ما لم يقبضه إذا كان طعامًا، والأدلة الواردة في المنع من ذلك إذا لم يكن طعامًا [2].
تنبيهان:
الأول: استثنى الحنفية من إقالة الإقالة: إقالة السلم قبل قبض المسلَم فيه، ففي إقالة الإقالة من السلم إقالتان، فأما الإقالة الأولى فسبق الإشارة إليها وأن ابن المنذر نقل الإجماع على جواز الإقالة من السلم في جميع المسلَم فيه، وكذلك نقله ابن عبد البر [3] وابن القطان [4] وابن تيمية [5]، ونقضه ابن حزم [6]، أما الإقالة في بعض المسلم فيه فمحل خلاف، فذهب إلى جوازه ابن عباس [7]، وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهم -، ولا يصح عنه [8]، ومحمد بن علي بن أبي طالب [9] وشريح [10] وحميد بن عبد الرحمن [11] وعطاء [12] والحكم [13] وعمرو بن دينار (14)

[1] حاشية ابن عابدين 7/ 351.
[2] ولم أذكر أدلة القول بالمنع من إقالة الإقالة واكتفيت بالإشارة السابقة؛ لأنني لم أجد قائلًا به، وإنما ذكرته تخريجًا، والترجيح في هذه المسألة فرعٌ عن الترجيح في حقيقة الإقالة.
[3] الاستذكار 17/ 282.
[4] الإقناع 2/ 240.
[5] مجموع الفتاوى 29/ 513.
[6] سبق ص74.
[7] رواه عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب السلف في شيءٍ فيأخذ بعضه (8/ 12) (ح14101)، وابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، باب في رجل أسلف في طعام ... إلخ (10/ 491) (ح20355)، والبيهقي، كتاب البيوع، باب من أقال المسلم إليه بعض السلم وقبض بعضًا (6/ 27).
[8] رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 13) (ح14105)، وابن أبي شيبة، الموضع السابق (10/ 492) (ح20359)، والبيهقي، الموضع السابق (6/ 27) وعلته جابر الجعفي، وقال البيهقي: (والمشهور عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كره ذلك).
[9] هو ابن الحنفية، رواه عنه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 13) (ح14103)، وابن أبي شيبة، الموضع السابق (10/ 492) (ح20358).
[10] رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 13) (ح14104)، وابن أبي شيبة، الموضع السابق (10/ 492) (ح20357) وروى عنه أنه كرهه (ح20376).
[11] رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (10/ 493) (ح20364).
[12] رواه ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، من كره أن يأخذ بعض سلمه وبعضًا طعامًا (10/ 495) (ح20374).
[13] رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 13) (ح14103).
(14) الإشراف 6/ 109، المغني 6/ 417.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست