نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 80
والثوري [1] وابن المنذر [2] وهو مذهب الحنفية [3] والشافعية [4] والحنابلة [5].
وذهب إلى كراهته عبد الله بن عمر [6] وعبد الله بن عمرو [7] - رضي الله عنهم - وعبد الله بن معقل [8] وسعيد بن المسيب [9] وسعيد بن جبير [10] والنخعي [11] ومجاهد [12] والشعبي [13] وطاوس [14] وسالم والقاسم [15] والحسن [16] وابن سيرين [17] وربيعة وابن أبي ليلى [18] وإسحاق [19].
وفي مذهب مالك [20]، ورواية عن أحمد [21]: أنه لا يجوز.
هذا في حكم الإقالة من عقد السلم، ومنع الحنفية من إقالة الإقالة فيه؛ لأن المسلم فيه دينٌ، وقد سقط بالإقالة الأولى، فلو انفسخت لعاد المسلم فيه الذي سقط، والساقط لا يعود [22]. [1] الإشراف 6/ 109، المغني 6/ 417. [2] الأوسط 10/ 301 - 302، الإشراف 6/ 109. [3] عزاه لأبي حنيفة وأصحابه ابن المنذر، الإشراف 6/ 109وابن قدامة، المغني 6/ 417، ويفهم مما في فتح القدير 5/ 350. [4] الأم 3/ 77، تكملة المجموع 13/ 361. [5] شرح منتهى الإرادات 3/ 317، كشاف القناع 8/ 121 - 122. [6] رواه ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، من كره أن يأخذ بعض سلمه وبعضه طعامًا (10/ 494 - 495) (ح20373). [7] رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (10/ 493) (ح20365). [8] رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (10/ 494) (ح20369)، (10/ 495) (ح 20380). [9] المغني 6/ 417. [10] رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (10/ 495) (ح20377). [11] رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 12) (ح14097 وما بعده). [12] رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (10/ 495) (ح20374). [13] رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 12) (ح14096). [14] رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (10/ 494) (ح20371) وعزا له ابن المنذر وتبعه ابن قدامة: الجواز. الأوسط 10/ 302، المغني 6/ 417. [15] رواه عنهما ابن أبي شيبة، الموضع السابق (10/ 495) (ح20378). [16] رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 12) (ح14099)، وابن أبي شيبة، الموضع السابق (10/ 495) (ح20380). [17] رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (10/ 495) (ح20379). [18] عزاه لهما في الأوسط 10/ 302، المغني 6/ 417. [19] الإشراف 6/ 109، المغني 6/ 417. [20] المدونة 4/ 415. [21] المغني 6/ 417. [22] حاشية ابن عابدين 7/ 356.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 80