responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 87
من جلساء عمر [1]: يا أمير المؤمنين، لو جعلته قراضًا. فقال عمر: قد جعلتُه قراضًا. فأخذ عمر رأسَ المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال [2].
ووجه دلالة الأثر على الحكم فيه ثلاثة أوجه:
الأول: قول عبد الرحمن (لو جعلته قراضًا) مع إقرار عمر، ولو علم عمر فساده لرد قوله، وإنما أخذ نصف الربح تورعًا؛ خشيةً من محاباة أبي موسى لابنيه - رضي الله عنهم - جميعًا.
الثاني: أن عمر - رضي الله عنه - أجرى عليهما حكم القراض الصحيح، وإلّم يتقدم معهما عقد؛ اكتفاءً بقول أبي موسى - رضي الله عنه - لأن له ولاية على هذا المال.
الثالث: أنه أجرى عليهما في الربح حكم القراض الفاسد، فأخذ منهما جميع الربح وعاوضهما على عملهما بأجرة المثل، وقَدَّره بما يعادل نصف الربح [3]، وفيه آثار كثيرة.

المطلب الثاني: مضاربة المضارب، وفيه فرعان:
الفرع الأول: مضاربة المضارب (العامل) بدفع رأس المال لآخر.
صورة المسألة: أن يعطي رب المال للعامل مالًا ليعمل به، فيأخذ العامل المال ويدفعه لطرف ثالث بعقد مضاربة بربحٍ جديدٍ، مثال ذلك: إذا أعلنت شركة عن مشروع صناعي -مثلًا- يحتاج تمويلًا، فدفع الأفراد من التجار وعامة الناس لها أموالهم مضاربةً، فهل لها أن تدفع هذه الأموال لشركة صناعية أخرى تعمل في مثل هذا المشروع وتكسب فرق ما بين العقدين؟
أي هل يملك المضارِب (العامل) أن يضارب برأس المال؟
تحرير محل النزاع: لا يخلو ذلك من حالين أن يأذن المالك أو لا يأذن، وإن أذن فلا يخلو من أن يكون الإذن صريحًا أو غير صريح، فإلم يأذن المالك فاتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للمضارب أن يضارب غيره [4].
واختلفوا في حال الإذن:

[1] هو عبد الرحمن بن عوف، كما قاله جماعة، وكان المال 100000 درهم. التلخيص الحبير 4/ 1926.
[2] الموطأ، كتاب القراض، باب ماجاء في القراض (رواية يحيى 2/ 221، ح2007، ورواية أبي مصعب 2/ 289، ح2429)، ورواه الدارقطني، كتاب البيوع (2/ 664) (ح2999) من غير طريق مالك: عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه، وعبد الله ضعيف، ورواه البيهقي، كتاب القراض (6/ 110)، وقال ابن حجر: (إسناده صحيح) وصححه الألباني، من طريق مالك. التلخيص 4/ 1926، الإرواء 5/ 290 - 294.
[3] تكملة المجموع 16/ 11 - 12.
[4] المبسوط22/ 90، بدائع الصنائع 6/ 150، المدونة 6/ 26 - 28، التاج والإكليل 7/ 455، المهذب مع تكملة المجموع 16/ 44، نهاية المطلب 7/ 494، المغني 7/ 158، كشاف القناع 8/ 505،485.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست