responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 91
غيره بغير إذن المالك فهو ضامن، وللمالك أن يرجع على المضارب الأول أو الثاني [1]، وقال الإمام مالك: (إنه ضامن للمال ...) [2] ولكن نصّ الشافعية والحنابلة على أن قرار الضمان على الأول إلا إذا كان الثاني عالمًا بالحال [3]، ويكون الضمان بالدفع عند الجمهور وزفر، وعند أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف بعمل المضارب الثاني [4].
ويكون الربح بين المالك والعامل الثاني، وفي قولٍ الربح كله للمالك وليس للعاملين شيء، وفي قول الربح كله للمالك وللعامل الثاني أجر مثله يرجع به على العامل الأول [5].
أما إذا أذن المالك فلا يضمن ويكون الربح بين المالك والعامل الثاني ولو شرط العامل الأول لنفسه في المضاربة الثانية شيئًا، وفي قول الشافعي في القديم للمالك ما اشترطه والباقي بين العاملين [6].

الفرع الثاني: مضاربة المضارب (العامل) بتقبل رأس المال من أجنبي.
صورة المسألة: أن يعطي رب المال العامل مالًا؛ ليعمل به، فيأخذ العامل مالًا من طرف ثالث ويعمل بالمالين جميعًا، بحيث يتعدد رب المال والعامل واحد، مثال ذلك: إذا أعطيت رجلًا1000ر. س ليتجر به مضاربةً فذهب لآخر وقال له: أعطني مالك مضاربة. يريد أن يكثر رأس المال أو يريد النفع للثاني؛ لقرابةٍ أو مصلحةٍ أو غير ذلك.
تحرير محل النزاع:
إن أذن رب المال جاز، وإلم يأذن ولم ينه ولم يكن عليه ضررٌ جاز أيضًا، قال ابن قدامة: (بغير خلاف) [7]، فإن كان فيه ضررٌ على رب المال الأول ففيه أقوال:

[1] نتائج الأفكار 7/ 70 - 71، المدونة 6/ 28، المضاربة للماوردي (الحاوي) ص198 - 208، نهاية المطلب 7/ 494 - 496، الشرح الكبير 14/ 92.
[2] الموطأ 2/ 229.
[3] نهاية المطلب 7/ 496 - 497، المغني 7/ 156 - 157.
[4] المراجع السابقة، نتائج الأفكار 7/ 70 - 71، خلاصة الدلائل 1/ 484 - 485.
[5] المبسوط 22/ 92 - 93، حاشية ابن عابدين (التكملة) 12/ 379، حاشية الدسوقي 3/ 526، المضاربة للماوردي (الحاوي) ص198 - 208، المهذب 16/ 45، المغني 7/ 157، الشرح الكبير 14/ 92.
[6] نهاية المطلب 7/ 494 - 495، الشرح الكبير 14/ 92 - 93، الإنصاف 14/ 99، فائدة: أقوال العلماء المرجوع عنها لا تنسب إليهم إلا مع بيان ذلك، أما أقوال الإمام الشافعي القديمة ففيها تفصيل. ينظر: نهاية المطلب 1/ 29، المجموع 1/ 507، إعلام الموقعين 6/ 168، الموافقات 5/ 213.
[7] المغني 7/ 159، الشرح الكبير 14/ 96.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست