نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 92
القول الأول: يجوز مطلقًا، عزاه ابن قدامة وتبعه الشارح لأكثر الفقهاء [1]، وجعله بعض الباحثين [2] مقتضى مذهب الحنفية والشافعية [3]؛ لأنهم نصوا على تقبل مالين من اثنين، ولكن ليس في هذا تقدم أحدهما على الآخر، كما في صورة المسألة.
القول الثاني: لا يجوز ذلك، وهو مذهب المالكية [4] والحنابلة [5].
القول الثالث: أنه متى اشترط النفقة على رب المال لم يجز وإلم يتضرر، وهي رواية عن الإمام أحمد، نقل الأثرم عنه قوله: إذا اشترط النفقة صار أجيرًا له، فلايضارب لغيره. قيل: فإن كانت لا تشغله؟ قال: لا يعجبني لابد من شغل [6]. قال في "الفائق": (ولو شرط النفقة لم يأخذ لغيره مضاربة، وإلم يتضرر، نص عليه) [7].
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: أن المضاربة عقدٌ لا يملك به منافعه كلها، فلم يمنع المضاربة كما لو لم يكن فيه ضرر [8].
المناقشة: أن الضرر وصف مؤثر في الحكم، فلايستوى حال وجوده بحال عدمه.
الدليل الثاني: أن المضاربة عقد لا يملك به منافعه كلها، فلم يمنع المضاربة، كالأجير المشترك [9].
دليل القول الثاني: أن المضاربة قائمة على الحظ والنماء فإذا فعل ما يمنعه لم يجز، كما لو أراد التصرف بالعين [10].
دليل القول الثالث: يمكن أن يُستدل له بأنه إذا أعطاه النفقة أصبح كالأجير الخاص، وقته مملوك لرب المال. [1] المغني 7/ 160، الشرح الكبير 14/ 96. [2] المضاربة في الشريعة الإسلامية ص124،126، عقد المضاربة ص226. [3] قلت: ينظر فيه العناية مع نتائج الأفكار 7/ 62، حاشية ابن عابدين (التكملة) 12/ 399، نهاية المطلب 7/ 543، مغني المحتاج 2/ 406. [4] المدونة 6/ 31، مواهب الجليل7/ 456 - 457. [5] الإنصاف 14/ 96، هداية الراغب3/ 34. [6] المغني 7/ 161، الفروع 7/ 91، الإنصاف 14/ 96 - 97. [7] الإنصاف 14/ 97. [8] المغني 7/ 160. [9] الشرح الكبير 14/ 96. [10] هداية الراغب3/ 34.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 92