responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 98
وهو مذهب أحمد وجميع أصحابه المتقدمين والمتأخرين [1]، وقال به من الحنفية أبو يوسف ومحمد بن الحسن [2]، ومن المالكية يحيى بن يحيى الليثي وأبومحمد الأصيلي والداودي [3]، ومن الشافعية ابن سريج وابن خزيمة وابن المنذر والخطابي والماوردي [4] والنووي [5] وابن جماعة [6] وأبو بكر الحصني الدمشقي [7] والجوري [8]، وهو مذهب ابن حزم [9].
القول الثاني: عدم جواز المزارعة مطلقًا.
ونُسب لعبد الله بن عمر [10] وجابر [11] ورافع بن خديج [12]، وهو القول الثاني لابن عباس [13] - رضي الله عنهم - ولطاوس [14] وسعيد [15] وقول سعيد بن جبير [16] والنخعي [17] وعكرمة (18)

[1] رؤوس المسائل الخلافية للعكبري 3/ 1024، المغني 7/ 555 - 561، القواعد الكلية (النورانية) ص 322، الإنصاف 14/ 230، ونقل عن أبي العباس ابن تيمية قوله: (هي أحل من الإجارة؛ لاشتراكهما في المغنم والمغرم) وكذا في "الطرق الحكمية" 2/ 655، و"كشاف القناع" 9/ 24،6.
[2] بدائع الصنائع 6/ 289، خلاصة الدلائل 1/ 596، وعزاه ابن تيمية لأكثر أصحاب أبي حنيفة (القواعد الكلية ص 323)، وفي "الدر المختار": (وعندهما يصح، وبه يُفتى) 9/ 458، و"الهداية" 8/ 34.
[3] تنقيح المناظرة ص42، ينظر حاشية الدسوقي 3/ 372.
[4] تنقيح المناظرة ص41 - 42، كفاية الأخيار ص359، القواعد الكلية ص323، معالم السنن 5/ 54، الإشراف 6/ 260 - 262، فتح الباري 6/ 125.
[5] المنهاج بشرح صحيح مسلم 6/ 58.
[6] تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة ص85 - 86.
[7] كفاية الأخيار ص359.
[8] فتح الباري 6/ 125.
[9] المحلى 8/ 211 - 219.
[10] تنقيح المناظرة ص42 - 43، وروى البخاري، كتاب المساقاة (3/ 108) (ح2343)، ومسلم، كتاب البيوع (5/ 22 - 23) (ح3935 - 3944) عنه أنه رجع لحديث رافع بن خديج - رضي الله عنه -، وهذا لا يدل على عدم الجواز فقد يرجع عن الفعل احتياطًا مع اعتقاد الجواز، ولم أر مَن عزا له عدم الجواز غير ابن جماعة.
[11] رواه ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع (11/ 133) (ح21671).
[12] تنقيح المناظرة ص42 - 43، ولم أر مَن عزاه له غيره، وهو راوي حديث المنع، ومروي الصحابة يعتبر -عند بعض العلماء- مذهبًا له، كما يفهم من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - السابق أنه قول رافع - رضي الله عنه -.
[13] رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 132) (ح21667).
[14] رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 133) (ح21672).
[15] رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 100) (ح14475).
[16] رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 100) (ح14475)، الأوسط 11/ 76.
[17] رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 100) (ح14475)، وابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 133) (ح21669).
(18) رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 132) (ح21668).
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست