نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 99
ومجاهد [1] والضحاك بن مزاحم [2]، وهو قول أبي حنيفة [3] وزفر [4] ومالك [5]، ومذهب أصحابه، وأبي ثور [6]، ونُسب للشافعي [7].
القول الثالث: جوازها تبعًا للمساقاة، وهو مذهب الشافعي [8].
القول الرابع: أن المزارعة فرض كفاية، وهو قول عند المالكية [9].
الأدلة:
أولًا: مستند الإجماع في صورة المنع: حديث رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: «كنا أكثر الأنصار حقلًا، كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك، وأما الورق فلم ينهنا» [10] وفي روايةٍ لمسلم: «إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - على الماذيانات [11] وأقبال الجداول [12] وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا؛ فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم [1] رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 100) (ح14475)، وابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 134) (ح21676). [2] رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 134) (ح21674). [3] مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الرد على أبي حنيفة (20/ 210 - 211) (ح37666 - 37671)، نتائج الأفكار 8/ 32، خلاصة الدلائل 1/ 596. [4] نخب الأفكار 16/ 303، تنقيح المناظرة ص87. [5] الإشراف للقاضي عبد الوهاب (3/ 1257 مع الإتحاف)، الفواكه الدواني 2/ 198 - 199، إكمال المعلم للقاضي عياض 5/ 209، حاشية الدسوقي 3/ 372، وينظر: التمهيد 16/ 368 - 375، 17/ 574 - 598، وممن عزاه لمالك: الخطابي (معالم السنن 5/ 54) وابن جماعة (تنقيح المناظرة ص45) وابن حجر (فتح الباري 6/ 125)، وفي الموسوعة الفقهية الكويتية (37/ 50 مادة مزارعة) أن المالكية ذهبوا لجواز عقد المزارعة، وفي تحقيق الروض المربع 7/ 71 أن مذهب مالك: لا يجوز إعطاء الأرض مزارعة إلا أن تكون أرضًا وشجرًا ومقدار البياض من الأرض ثلث مقدار الجميع. وهذا إنما قاله مالك في المساقاة (الموطأ مع التمهيد 17/ 572 - 574، الأوسط11/ 76 - 77). [6] الأوسط 11/ 77. [7] سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي 4/ 731، الأوسط 11/ 77، الإشراف 6/ 261، معالم السنن 5/ 54، كفاية الأخيار ص359، فتح الباري 6/ 125. [8] الأم 4/ 12 - 13، مختصر المزني ص123 - 124، المهذب مع تكملة المجموع 16/ 171، الإعلام لابن الملقن 7/ 484، نهاية المطلب 8/ 16، نهاية المحتاج 5/ 176 - 177، ومعنى التحريم المنسوب إليه ما كان في الأرض البيضاء، أي بلا مساقاة. [9] مواهب الجليل 7/ 152، وينظر ما سبق ص28. [10] رواه البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب، (3/ 104) (ح2327) ومسلم، كتاب البيوع (5/ 24) (ح3953) واللفظ له. [11] الأنهار الكبار، أو ما نبت حول السواقي. [12] الجدول النهر الصغير، وأقبالها أوائلها أو رؤوسها.
نام کتاب : العقود المضافة إلى مثلها نویسنده : عبد الله بن طاهر جلد : 1 صفحه : 99