responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 15
ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم; لحديث المقداد المتفق عليه: يغسل ذكره ثم يتوضأ [1]. ولو كانت النجاسة على غير السبيلين، أو عليهما غير خارجة منهما: صح الوضوء والتيمم قبل زوالها ...

باب السواك وسنن الوضوء
السواك بعود لين منق للفم، لا يتفتت، مسنون كل وقت، لحديث: "السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب " [2]، رواه الشافعي وأحمد وغيرهما [3].
ويسن السواك في جميع الأوقات، لحديث عاثشة، رواه مسلم [4]. ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع: عند تغير رائحة الفم، وعند النوم لحديث حذيفة متفق عليه، وعند إرادة الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" [5] متفق عليه.
ويستحب في سائر الأوقات، ولو لصائم بعد الزوال، قال في الاختيارات: وهو رواية عن أحمد [6]، وقاله مالك وغيره.

[1] النووي على مسلم: ج3/ 212.
[2] النسائي: الطهارة (5) , وأحمد (6/47 ,6/62 ,6/124 ,6/146 ,6/238) , والدارمي: الطهارة (684) .
[3] نيل الأوطار/ شرح منتقى الأخبار جزء 1/ 125.
[4] لعله يريد حديث عائشة الذي نصه في مسلم: "عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك" إذا لم يرد في مسلم ما يفيد العموم بلفظه انظر النووي على مسلم ج3/ 144.
[5] البخاري: الجمعة (887) , ومسلم: الطهارة (252) , والترمذي: الطهارة (22) , والنسائي: الطهارة (7) , وأبو داود: الطهارة (46) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (287) , وأحمد (2/245 ,2/250 ,2/287 ,2/399 ,2/429 ,2/509 ,2/530) , ومالك: الطهارة (147) , والدارمي: الطهارة (683) والصلاة (1484) .
[6] الاختيارات: 10.
نام کتاب : الطهارة نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست