responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية نویسنده : آل منصور، صالح    جلد : 1  صفحه : 138
من أحكام الزوجية، أما فيما بينه وبين الله تعالى، فالنكاح باطل، وإنما الأعمال بالنيات.
وروى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى».
وإذا كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - جعل نكاح الرجل الذي تزوج امرأة وهو ينوي أن لا يعطيها صداقها وربما يريد بزواجه الاستمرار معها، إذا كان الرسول جعل وطأه لها زنى يلقي الله يوم يلقاه وهو زان [1]، فما تقول بالرجل الذي تزوج امرأة يظهر لها أنه سيستمر معها وأنها تكون زوجته التي تشاركه الحياة ويبني بها بيته وسكنه وينجب منها الأولاد، فتنخدع له، وتعطيه أعز ما تملك، وهي بكارتها وجوهرتها الثمينة الغالية التي هي مطمع الرجال وفخر الفتيات وعزهن، فيدخل بها على هذه النية الباطلة، ثم لا يلبث أن يقصم ظهرها بالطلاق، أليس هذا أولى بالحكم عليه بالزنى، ممن تزوج امرأة وهو ينوي أن لا يعطيها صداقها؟
وقد قال الشيخ رشيد رضا في «تفسيره»: «هذا، وإن تشديد علماء السلف والخلف في منع المتعة يقتضي منع النكاح بنية الطلاق، وإن كان الفقهاء يقولون: إن عقد النكاح يكون صحيحًا إذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد، ولكن كتمانه إياه يعد خداعًا وغشًا، وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت الذي يكون بالتراضي بين الزوج والمرأة ووليها، ولا يكون منه من المفسدة إلا العبث بهذه الرابطة العظيمة التي هي أعظم الروابط البشرية وإيثار التنقل في مراتع

[1] رواه الإمام أحمد رقم (18952) 4/ 332، ورواه البيهقي رقم (14175) 4/ 332، وسعيد بن منصور رقم (659) 1/ 210، والطبراني في الكبير رقم (7301) 8/ 34 كلهم عن صهيب الرومي رضي الله عنه وفيه ضعف، ورواه الطبراني في الأوسط عن ميمون الكردي عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - رقم (6213) 6/ 210 وفي الصغير رقم (111) 1/ 84، قال الهيثمي: «رجاله ثقات»، «مجمع الزوائد» 4/ 132.
نام کتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية نویسنده : آل منصور، صالح    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست