responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية نویسنده : آل منصور، صالح    جلد : 1  صفحه : 139
الشهوات بين الذواقين والذواقات وما يترتب على ذلك من المنكرات، وما لا يشترط فيه ذلك، يكون اشتماله على ذلك غشًا وخداعًا تترتب عليه مفاسد أخرى من العداوة والبغضاء، وذهاب الثقة حتى بالصادقين الذين يريدون بالزواج حقيقته، وهو إحصان كل من الزوجين للآخر، وإخلاصه له، وتعاونهما على تأسيس بيت صالح من بيوت الأمة» [1]. انتهى.
وفي الختام، فإني أوصي كل من وقع في مثل هذا النكاح أن يتقي الله تعالى، ويحذر مثل هذا الزواج، ويقصد في زواجه الدوام والاستمرار، حتى يكون زواجه موافقًا لمقاصد شرع الله في النكاح، ويحذر الغش والخداع والظلم، فهل يرضى مثل هذا الزواج لابنته أو أخته أو موليته؟ كلا، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» [2].
هذا، وإني أناشد الله كل طالب علم لا يرى ما أراه في هذا النكاح: أن لا يتعجل في إبداء رأيه، لئلا يحصل ما لا تحمد عقباه، وأن يكون موقفه موقف عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - من طلاق الثلاث بكلمة واحدة، حيث أمضاه عليهم، مع أن الأدلة الصريحة الصحيحة تخالف ما ذهب إليه، لما رأى من حصول المفسدة بتساهل الناس في الطلاق وتتايعهم [3] عليه، ولا يخفى على طالب العلم أنه ليس

[1] ص17/ 5 من «تفسير القرآن الكريم» الشهير بـ «تفسير المنار» (1367هـ).
[2] رواه البخاري، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه رقم (13) 1/ 14، ومسلم كتاب الإيمان رقم (45) 1/ 67 كلاهما من طريق شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه.
[3] التتابع - بالياء المثناة - التسارع والتهافت، وركوب الأمر على خلاف الرشد. قال في لسان العرب: والتتابع في الشيء وعلى الشيء التهافت فيه والمتابعة عليه والإسراع إليه، يقال: تتايعوا في الشر إذا تهافتوا وسارعوا إليه.
وقال: التتايع الوقوع في الشر من غير فكر ولا روية، ولا يكون في الخير .. ولا يكون التتايع إلا في الشر. «لسان العرب» 8/ 38.
نام کتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية نویسنده : آل منصور، صالح    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست