نام کتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية نویسنده : آل منصور، صالح جلد : 1 صفحه : 140
كل ما كان مشروعًا في حال يكون مشروعًا في كل حال، فهذا حد السرقة أوقفه عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - عام المجاعة، وأوقف سهم المؤلفة قلوبهم لعدم الحاجة إلى التأليف، لظهور المسلمين وقوتهم، وضعف أعدائهم. وغير خاف على أحد ما جرَّه، ويجره الزواج بنية الطلاق من المفاسد في هذا العصر، ولعل شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - لو رأى مثل هذه المفسدة التي حصلت، أو تحصل بالزواج بنية الطلاق، لرأى مثل ما رأى غيره، كما هو معلوم من أصوله وتقعيداته التي يبني عليها كثيرًا من الأحكام التي هي شبيهة بهذا - والله أعلم -.
وقد قال رحمه الله تعالى: «والنكاح المبيح هو النكاح المعروف عند المسلمين وهو النكاح الذي جعل الله فيه بين الزوجين مودة ورحمة» [1].
وإني أدعو القارئ لقراءة ما ذكره ابن القيم رحمه الله في حرمة زواج التحليل وأنه لا يتناسب مع مقاصد الشريعة في مشروعية الزواج، إنك إذا قرأت ما ذكره من أدلة وجدتها تنطبق على الزواج بنية الطلاق، قال رحمه الله قاعدة: «الشريعة أن العزم التام إذا اقترن به ما يمكن من الفعل نزل صاحبه في الثواب والعقاب منزلة الفاعل التام» [2].
ولا أظن أحدًا من علماء المسلمين يفتي بجواز مثل هذا النكاح الذي نراه اليوم من كثير من الشباب وغيرهم، مهازل والله، وتعدًّ على أعراض الناس، وتلاعب في حدود الله وشرعه وحيل يهودية إبليسية. فأسأل الله أن يعيذنا من الشيطان الرجيم، ويهدينا الصراط المستقيم، ويرينا الحق حقًا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله متلبسًا علينا فنضل. [1] «مجموع الفتاوى» 32/ 93 - 94. [2] انظر ص58.
نام کتاب : الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية نویسنده : آل منصور، صالح جلد : 1 صفحه : 140