نام کتاب : الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي نویسنده : المشوخي، زياد بن عابد جلد : 1 صفحه : 176
فتح مكة، أو المراد ما هو أعم من ذلك إشارة إلى أن حكم غير مكة في ذلك حكمها، فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمون" [1]، والمراد بالحديث ما يلي:
1 - لا هجرة من مكة بعد فتحها؛ لأنها صارت دار إسلام، وهي بشرى من رسول اللَّه عليه الصلاة والسلام بأنها تبقى دار الإسلام.
2 - لا هجرة فضلها كفضلها قبل الفتح وهو ما اختاره الإمام النووي رحمه اللَّه.
3 - لا هجرة إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بنية عدم الرجوع إلى الوطن المهاجر منه إلا بإذنه عليه الصلاة والسلام.
وبهذا يمكن الجمع بين الأدلة الواردة بانقطاع الهجرة والأدلة الواردة ببقائها، فالذي انقطع الهجرة إلى المدينة حيث الرسول عليه الصلاة والسلام، والهجرة من مكة؛ لأنها صارت دار إسلام، والذي بقي الهجرة للفرار بالدين، وأما الجهاد ونية الخير في كل شيء فهو طريق لتحصيل الفضائل التي في معنى الهجرة [2]، ولهذا لما جاء مُجَاشِعٍ بأخيه مجالد بن مسعود [3] إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: (هذا مجالد يبايعك على الهجرة)، فقال: (لا هجرة بعد فتح مكة، ولكن أبايعه على الإسلام) [4]، وفي رواية: (مَضَتْ الهجرة لأهلها)، فقلت: [1] فتح الباري، 6/ 190. [2] انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 9/ 123، و 13/ 8، فتح الباري، 7/ 229، و 4/ 47. [3] مجاشع بن مسعود السلمي صحابي جليل، قيل: بأنه غزا كابل ودخل بيت الأصنام وأخذ جوهرة من عين الصنم، وقال: لم آخذها إلا لتعلموا أنه لا يضر ولا ينفع، وكان يوم الجمل، مع عائشة -رضي اللَّه عنها- أميرًا على بني سليم، فقتل فيه، قبل الوقعة ودفن بداره في "بني سدوس" بالبصرة. انظر: الإصابة، 5/ 767، والطبقات الكبرى، 7/ 30، والاعلام، 5/ 277. [4] أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب لا هجرة بعد الفتح، رقم: 2913
نام کتاب : الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي نویسنده : المشوخي، زياد بن عابد جلد : 1 صفحه : 176