responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي نویسنده : المشوخي، زياد بن عابد    جلد : 1  صفحه : 177
عَلَامَ تُبَايِعُنَا؟ قال: (على الإسلام والجهاد)، وفي رواية عند مسلم: (على الإسلام والجهاد والخير) [1].
قالت عائشة -رضي اللَّه عنها-: (لا هجرة اليوم كان المؤمنون يَفِرُّ أحدهم بِدِينِهِ إلى اللَّه تعالى وإلى رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- مَخَافَةَ أن يُفْتَنَ عليه، فأما اليوم فقد أظهر اللَّه الإسلام والمؤمن يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد وَنِيَّةٌ) [2]. "أشارت عائشة إلى بيان مشروعية الهجرة، وأن سببها خوف الفتنة، والحكم يدور مع علته، فمقتضاه أن من قدر على عبادة اللَّه في أي موضع اتفق لم تجب عليه الهجرة منه وإلا وجبت" [3].
بل إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعاد من قدم إليه بنية الهجرة بعد فتح مكة بعدما قويت شوكة المسلمين، وكانت المصلحة تقتضي ذلك، فعن عبد اللَّه بن عَمْرِو بن الْعَاصِ قال: أَقْبَلَ رَجُلٌ إلى نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: أُبَايِعُكَ على الهجرة والجهاد، أَبْتَغِي الأجر من اللَّه، قال: (فهل من وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ؟) قال: نعم، بل كِلَاهُمَا، قال: (فَتَبْتَغِي الأجر من اللَّه)، قال: نعم، قال: (فَارْجِعْ إلى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا) [4].
وعن أبي سعيد الْخُدْرِيُّ أن أَعْرَابِيًّا سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الهجرة فقال: (وَيْحَكَ إن شَأْنَ الهجرة لَشَدِيدٌ، فهل لك مِنْ إبلٍ؟) قال: نعم، قال: (فهل تُؤْتِي صَدَقَتَهَا)، قال: نعم،

[1] أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب البيعة في الحرب أن لا يفروا، رقم: 2802، صحيح مسلم، 3/ 1487، كتاب الإمارة، باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد، رقم: 1863.
[2] أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب هجرة النبي صلى اللَّه عليه وسلم وأصحابه، رقم: 3687.
[3] فتح الباري، 7/ 229.
[4] أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الجهاد بإذن الأبوين، رقم: 2802، ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب بر الوالدين وأنهما أحق به، رقم: 1863.
نام کتاب : الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي نویسنده : المشوخي، زياد بن عابد    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست