responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسهم - حكمها وآثارها نویسنده : السلطان، صالح بن محمد    جلد : 1  صفحه : 125
يكون إيرادا لم يتسلمه فلا حكم له، أو حصة شائعة في مكونات الشركة انتقلت إليه بعقد شرعي صحيح.
ويجاب: هذا كله صحيح، وليس هذا الاعتراض ـ فيما يظهر؛ إنما الاعتراض أنه يدخل؛ سواء قلنا أنه مشترك أو مشارك؛ وهي مدينة بقروض ربوية تسدد من مجموع الأموال، أو دائنة بقروض ربوية تأخذ عليها فوائد وهو يعلم ثم يدخل.
مناقشة الاعتراض العاشر
أما الاعتراض العاشر الذي مضمونه أن مصلحة مشاركة المسلمين في الشركات المساهمة مع وجود أموال محرمة تبعية هي مصلحة ملغاة وغير مرعية لأنه لم يشهد الشارع لجنسها بالاعتبار - فلم يعهد من الشارع أن تسامح في يسير المال الحرام رعاية لمصلحة أخرى؛ فالصواب ـ والله أعلم ـ أن هذا الاعتراض اعتراض ضعيف؛ فاستيعاب تصرفات الشارع يؤكد دون شكٍّ أن الشارع ليس معنيًّا فقط بتقرير المصلحة والمفسدة؛ ولكنه معنيٌّ بشكل أساسيٍّ بالموازنة بين أعظم المصلحتين وأدنى المفسدتين.
ويجاب: أن ما ذكرته لا يصح أن يكون مناقشة لهذا الاعتراض؛ لأن المعترض يقول: أثبت أن مصلحة المشاركة آكد من المفاسد العظيمة المتيقنة في المعاملات الربوية، فهل الأعظم مراعاة التسامح بارتكاب المحرم "الربا" المجمع على تحريمه من أجل كسب في شركة يمكنه الاستثمار في غيرها، وقد لا يربح في هذه الشركة التي دخل فيها؟!
وماذا لو تواطأ المسلمون أو أكثرهم على مقاطعتها ـ استثمارا أو مضاربة ـ حتى تترك المعاملات المحرمة؟! أليس هذا أجدى من محاولة الاجتهاد في تحليل محرم قطعي آذن الله بالحرب على فاعله المصر على فعله .... ؟!

نام کتاب : الأسهم - حكمها وآثارها نویسنده : السلطان، صالح بن محمد    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست