responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسهم - حكمها وآثارها نویسنده : السلطان، صالح بن محمد    جلد : 1  صفحه : 126
ثم مثل لتسامح الشارع بيسير الربا بالآتي:
1 - في العرايا ـ مع أن العرايا من باب التفكه وليست حاجة أو ضرورة، وإنما هو مقصد كمالي. واستدل ببعض نصوص الفقهاء على أنه مقصد كمالي ... ثم قال: "وهذا بمجموعه كله يدل على عمق مراعاة النبي - صلى الله عليه وسلم - لمصالح المسلمين العامة إذا عارضتها موانع شرعية يسيرة غير راجحة ....
ويجاب عنه من وجهين:
1 - عدم التسليم بأن هذا من باب التفكه فقط؛ بل الحاجة فيه ظاهرة؛ أن يأكل مثل ما يأكل الناس ويقتاتون؛ فإن مخالفة ما عليه أكثر الناس فيه حرج على النفس ومشقة؛ وهذا هو ضابط الحاجة.
2 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - راعى قواعد الربا، فاشترط المساواة بالخرص.
قال شيخ الإسلام: (ولم يجوِّز المفاضلة المتيقنة؛ بل سَوَّغَ المساواة بالخرص في القليل الذي تدعو إليه الحاجة) [1]، فشيخ الإسلام يؤكد الحاجة.
وهذا يدل على أن دعوى التفكه محل نظر، ويؤكد مراعاة قواعد الربا، بقوله: "سوغ المساواة بالخرص"، يؤكد ذلك قول راوي الحديث زيد بن ثابت: «ولم يرخص في غير ذلك» [2]؛ مما يدل على أنه حكم خاص لا يصلح الإلحاق به أو القياس عليه، ومن ثم فليس لشيخ الإسلام أي قول في تصحيح معاملة ربوية أو تبرير التعامل بها أو الاجتهاد في تصحيحها؛ بل يشدد في كل ما يتصل بالربا أعظم تشديد في ذلك كما تقدم [3] تبعا لتشديد القرآن والسنة.
ويفرق بينه وبين الغرر فيراعي فيه المصلحة والمفسدة [4].
ثم استدل بحديث ابن عمر: «من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي

[1] مجموع الفتاوى 29/ 26.
[2] سبق تخريجه ص34.
[3] انظر ص34 - 36.
[4] انظر: الفتاوى 29/ 25 - 27.
نام کتاب : الأسهم - حكمها وآثارها نویسنده : السلطان، صالح بن محمد    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست