responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسهم - حكمها وآثارها نویسنده : السلطان، صالح بن محمد    جلد : 1  صفحه : 127
باعه إلا أن يشترطه المبتاع». ومع أن ذلك يؤول إلى أن يكون النقدان متفاضلين فتسامح في هذه القاعدة الربوية؛ لأنه المال ليس مقصودا للمشتري وإنما هو تبعي ...
وقد تقدم الكلام عليه عند مناقشة قاعدة (يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا) [1]، وبيَّنا أن بينهما فرقًا ظاهرًا؛ لأنه ما تجريه الشركات من عقود ربوية ليس تبعا؛ بل هو مقصود لها وتنظر إلى نتائجه في ميزانيتها؛ فكيف يقاس المقصود المراعى في العقد على ما ليس بمقصود؟
ثم ذكر أن الشارع أجاز للمشتري إذا اشترى نخلا وفيها تمر ولم يبد صلاحه أن يشترط المشتري ثمرتها حتى ولو لم يبد صلاحها بعد؛ لأن الثمرة ليست مقصودة؛ بل هي تابعة للنخل، فأجاز ذلك مع ما فيه من غرر وجود الثمرة وعدم وجودها ... واستشهد على ذلك بكلام شيخ الإسلام الذي ذكر فيه: "أن الشارع لا يحرم ما يحتاج الناس إليه من البيع لأجل نوع غرر".
وهذا النقل عجيب؛ لأن شيخ الإسلام فَرَّقَ بين الربا والغرر، فذكر تشديد الشارع في الربا وسَدِّ كل الطرق الموصلة إليه ثم ذكر الغرر .... فلماذا يبتر كلام شيخ الإسلام الصريح في التحريم ويذكر الغرر الذي يتسامح بيسيره ثم يقاس عليه يسير الربا؟! فهذا شيء غريب؛ فالأولى نقل النص بتمامه حتى يعرف موقف شيخ الإسلام من الربا والمعاملات الربوية، وكيف بَيَّنَ رحمه الله مراعاة الشارع لقواعد الربا في العرايا حين شرع المساواة بالخرص، لا أن ينقل كلاما موهما؟!
ثم قال: ورد في كتاب الله الإشارة إلى أنه تغلب في عقود المشاركات أسباب العناصر المحرمة، كما ورد في سورة ص: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [ص: 24]، والخلطاء هم الشركاء، ومع

[1] ص29 وما بعدها.
نام کتاب : الأسهم - حكمها وآثارها نویسنده : السلطان، صالح بن محمد    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست