responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسهم - حكمها وآثارها نویسنده : السلطان، صالح بن محمد    جلد : 1  صفحه : 128
ذلك فإن الشارع لم يمنع عقد المشاركة من أصله؛ بل أباحه لما في تشريع عقود المشاركات من مصالح شرعية، واغتفر هذه المفسدة التبعية رعاية للمصلحة الراجحة.
الجواب عنه:
هذا استدلال غريب؛ فإن الآية سيقت لبيان الحال على سبيل الذم مع إمكان التصحيح برفع الظلم فقط.
وكذلك تلك الشركات يمكن تصحيحها برفع ما فيها من ظلم بتصحيح ما فيها من عقود ربوية وإبدالها بمرابحات وعقود أخرى شرعية.
ثم قال: إن الشارع أشار إلى أن الأسواق التجارية عموما هي من مظانِّ تسرب الأموال المحظورة، وأنها لا تسلم غالبا من عناصر وممارسات محرمة، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن عن قيس بن أبي غرزة قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: «إن هذه السوق يخالطها اللغو والكذب فشوبوها بالصدقة»، وفي رواية: «يا معشر التجار إنه يشهد بيعكم الحلف والكذب فشوبوه بالصدقة»، ومع ذلك فإن الشارع لم يأمر بإقفال هذه الأسواق؛ بل شرع المشاركة فيها واغتفر ما فيها من العقود الفاسدة اليسيرة التبعية رعاية للمصلحة الراجحة، وأمر التاجر بكفارة ما لا يمكن التحرز منه عبر التخلص والتصدق بجزء من الأرباح.
والجواب عنه:
هذا غريب أيضا؛ فهل قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن أسواقكم يخالطها الربا ... بل قال: اللغو والكذب ونحوه مما لا يمكن ولا يصح أن يقاس عليه؛ هذه الكبيرة العظيمة التي آذن الله عليها بالحرب، وبيَّن أن آكله لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وبيَّن رسوله أنه من السبع الموبقات، وأن أكل ربا موضوع قليلا أو كثيرا، وأن عقده مفسوخ مردود.
ثم قال: وبعض الناس يجد في نفسه من هذه الأصول الشرعية شيئا، ولا تطاوعه نفسه على الالتزام بموجبها في تفريع الأحكام، وهذه

نام کتاب : الأسهم - حكمها وآثارها نویسنده : السلطان، صالح بن محمد    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست