نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 27
الوجه الثاني: أنَّ ذلك يجوز إذا كان فيه مصلحة كتبليغ الدعوة.
الوجه الثالث: أنَّ هذا خاص بالقليل منه كالآية والآيتين.
الوجه الرابع: أنه لا دلالة فيه على جواز القراءة للجنب، لأنَّ الجُنب إنما مُنِع التلاوة إذا قصدها وعرف أنَّ الذي يقرؤه قرآن، أما لو قرأ في ورقة ما لا يعلم أنه من القرآن فإنه لا يمنع [1].
2 - حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على كلِّ أحيانه [2].
ووجه الدلالة:
إخبار عائشة أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يذكر الله في كلِّ أحواله، ومنه وقت الجنابة، فيدخل في ذلك قراءة القرآن، لأنه من ذكر الله [3].
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنَّ المراد بالذكر غير القرآن، فإنه المفهوم عند الإطلاق [4].
الوجه الثاني: أنه عام خصَّته الأحاديث السابقة في منع الجُنب.
3 - ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقرأ وهو جُنب [5].
وإذا جاز ذلك للجنب جاز للحائض من باب أولى لقدرته على التطهر دونها. [1] فتح الباري (1/ 408). [2] أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها (1/ 282).
والبخاري معلقًا، بصيغة الجزم، في كتاب الحيض، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت (1/ 79). [3] المجموع (2/ 159). [4] سبل السلام (1/ 71). [5] المحلى (1/ 105).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 27