نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 46
لأنها متخذة للقرآن منسوبة إليه، فإذا اشتملت على القرآن اقتضى التعظيم ألاَّ يُمَسَّ إلاَّ على الطهارة [1].
القول الثالث: أنه يجوز لها مسُّه وراء الحائل، سواء كان متصلاً أو منفصلاً.
ذهب إليه الشافعية، في مقابل الأصح من الوجهين [2]، وبعض الحنابلة [3].
واستدلُّوا:
بأنَّ النهي إنما ورد عن مسِّه، ومع الحائل إنما يكون المسُّ له دون المصحف [4].
الفقرة الثانية: حمل الحائض للمصحف:
ومما هو مفرَّع على مسألة المس اختلاف القائلين باشتراط الطهارة لمسِّ المصحف في حمل الحائض للمحصف بعلاقته أو صندوق ونحو ذلك على قولين:
القول الأول: إنه يجوز لها ذلك:
ذهب إليه الحنفية [5]، والشافعية في وجه [6]، وأحمد في رواية عنه وهي المذهب [7]. [1] المجموع (2/ 68) فتح العزيز (2/ 102) مغني المحتاج (1/ 37) نهاية المحتاج (1/ 134). [2] المجموع (2/ 68) فتح العزيز (2/ 102). [3] الإنصاف (1/ 223) الفروع (1/ 188). [4] فتح العزيز (2/ 102) كشاف القناع (1/ 134). [5] انظر: تحفة الفقهاء (2/ 31) الهداية (1/ 31) فتح القدير (1/ 168) اللباب (1/ 48) الاختيار (1/ 31). [6] المجموع (2/ 67) مغني المحتاج (1/ 37) وهذا فيما إذا كان محمولاً مع غيره. [7] المغني (1/ 204) المبدع (1/ 174) الفروع (1/ 188) الإنصاف (1/ 224).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 46