responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 381
المطلب الثاني: الأدلة على تحريم الخلوة بالمرأة بغير محرم
ثبتت الأحاديث الصحيحة في تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية بغير محرم، ومنها الأحاديث الآتية:

1 - حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يقول: «لا يَخْلُوَنَّ رجلٌ بامرأة إلا ومعها ذو محرم» [1].
2 - وحديث عامر بن ربيعة - رضي الله عنه - أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «أَلاَ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ» الحديث [2]، وهذا يعم جميع الرجال ولو كانوا صالحين أو مسنين، وجميع النساء ولو كن صالحات أو عجائز.
3 - حديث جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ» [3].

[1] رواه البخاري، كتاب الحج، باب حج النساء، برقم 1862، وكتاب الجهاد والسير، باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة، أو كان له عذر، هل يؤذن له، برقم 3006، وفي النكاح: باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، برقم 5233، ومسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، برقم 1341.
[2] أخرجه أحمد، 1/ 268، برقم 114، والترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات، برقم 1171، وقال: «حسن صحيح غريب». والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث، 2/ 635،برقم 607،والحاكم، 1/ 114،وقال: «صحيح على شرط الشيخين»، ووافقه الذهبي، والضياء المقدسي في المختار، 1/ 295، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 1/ 215.
[3] مسند أحمد، 23/ 19، برقم 14651، والمعجم الكبير للطبراني، 11/ 191، برقم 11462، قال محققو المسند، 23/ 19: «حسن لغيره، وبعضه صحيح»، وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل، 6/ 215: «وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن لهيعة وعنعنة أبي الزبير، لكن الحديث صحيح، فإن له شواهد تقويه».
نام کتاب : إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست