responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 434
وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لجرهد الأسلمي - رضي الله عنه -: «غطِّ فخذك، فإن الفخذ عورة» [1].
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما بين السرة والركبة عورة» [2].
فإذا تبين لك أن هذه المقاصد كلها تندرج تحت الأمر بغض البصر تبين لك فساد قول السفوريين، وجواب تساؤلهم:
ما معنى الأمر بغض البصر إذا لم تكن وجوه النساء مكشوفة؟
والعلم عند اللَّه - سبحانه وتعالى -.

الشبهة الحادية عشرة: ما جاء في حديث عبد اللَّه بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «أرْدَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ يَوْمَ النَّحْرِ خَلْفَهُ عَلَى عَجُزِ رَاحِلَتِهِ، وَكَانَ الْفَضْلُ رَجُلًا وَضِيئًا، فَوَقَفَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ، وَأَقْبَلَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ وَضِيئَةٌ تَسْتَفْتِي رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا، فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَالْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، فَأَخْلَفَ [3] بِيَدِهِ فَأَخَذَ بِذَقَنِ الْفَضْلِ، فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنِ النَّظَرِ

[1] أبو داود، كتاب الحمام، باب النهي عن التعري، برقم 4014، وبنحوه: أحمد، 25/ 274، برقم 15926، والبخاري معلقاً، كتاب الصلاة، باب ما يذكر في الفخذ، قبل الرقم 371، وقال البخاري: «حديث أنس أسند، وحديث جَرْهَد أحوط، حتى نخرج من اختلافهم»، وانظر: إرواء الغليل، 1/ 198.
[2] أخرجه الطبراني في الأوسط، 7/ 372، برقم 7761، والصغير، 2/ 205، والحاكم، 3/ 657، برقم 6418، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، 9/ 170: «فيه أصرم بن حوشب، وهو متروك»، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، برقم 271.
[3] أي أدار وجه الفضل عنها بيده الشريفة من خلف الفضل.
نام کتاب : إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست