responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 134
عمر، فأذن له وهو كذلك، فتحدَّث، ثم استأذن عثمان، فجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسوّى ثيابه [1] .. . الحديث.
وهو صحيح، ولكنَّه لا حجة لهم فيه، لأن مراده منه كشف الفخذين، وهو مشكوك فيه، والحديث المذكور ذكره مسلم.
والذي صحَّ من رواية أبي (*) موسى بغير شكل: كشفه ساقيه فقط، وذلك حين جلس في الحائط على بئر أريس، مدلّياً رجليه، كاشفاً عن ساقيه، حتى دخل ثلاثتهم. ذكره أيضًا مسلم [2].
وإذا لم يكن فيه للفخذين ذكر، خرج عن أن يكون له مدخل في هذا الباب.
ومن ذلك:
46 - حديث أنس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزا خيبر، قال: فصلَّينا عندها صلاة الغداة (بغَلس) [3]، فركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمسّ فخذي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وانحسر الإِزار عن فخذ نبيِّ الله - صلى الله عليه وسلم -.

[1] أخرجه مسلم، عن عائشة - رضي الله عنها -، في فضائل عثمان: 15/ 168 (صحيح مسلم بشرح النووي)، قال النووي: "هذا الحديث مما يحتج به المالكية وغيرهم ممن يقول: ليست الفخذ عورة، ولا حجة فيه؛ لأنه مشكوك في المكشوف؛ هل هو الساقان أم الفخذان؟ فلا يلزم منه الجزم بجواز كشف الفخذ".
(*) سقطت من الأصل، والصواب إثباتها.
[2] الحديث ذكره مسلم في باب فضائل عثمان، من حديث سعيد بن المسيب، عن أبي موسى الأشعري: 15/ 172؛ وأخرجه البخاري في مناقب عثمان: 7/ 53، بهذا اللفظ من زيادة عاصم الأحول: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قاعدًا في مكان فيه ماء، قد كشف عن ركبته -أو ركبتيه- فلما دخل عثمان غطاها".
[3] لا توجد هذه الزيادة في الأصل، وزدناها من صحيح مسلم.
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست