responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 135
والحديثٌ صحيحٌ ذكره مسلم [1] -رَحِمَهُ اللهُ-.
وتقرير دلالته لما ذهبوا إليه -على أبلغ ما يريدون- هو أن يقال: هو - صلى الله عليه وسلم - في باب التحفُّظ من الإنكشاف، أشدُّ من سائر الخلق، وأحرى به وأولى، وقد انكشفت فخذه فتركها، حتى وقعت عليها حاسة البصر من أنس، ومسَّتها ركبتُه.
ويؤكد هذا المعنى ما وقع في كتاب البخاري في:
47 - حديث أنس هذا: "وحسر الإزار عن فخذيه" [2] دلَّ هذا على (أنها) (3)

[1] ذكره مسلم في باب غزوة خيبر: 12/ 163، ولفظه: عن أنس - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزا خيبر، قال: "فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبيُّ الله - صلى الله عليه وسلم -، وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبيِّ الله - صلى الله عليه وسلم -، وانحسر الإزار علي فخذ نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، وإني لأرى بياض فخذ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - ... " الحديث؛ وأخرجه البخاري في كتاب الصلاة: باب ما يذكر في الفخذ، وفيه: "وإن فخذي لتمس فخذ نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إنِّي أنظر إلى بياض فخذ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - ": 480/ 1؛ وعزاه الحافظ في الفتح إلى أحمد بن حنبل، عن ابن علية بلفظ مسلم: "فانحسر"؛ وكذا رواه الطبراني عن يعقوب شيخ البخاري؛ ورواه الإسماعيلي عن القاسم بن زكريا، عن يعقوب المذكور، ولفظه: "فأجرى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - في زقَاق خيبر إذ خَرّ الإزار": 1/ 480 من (الفتح)، وقال الحافظ في (الفتح) في قوله: "ثم إنه حسر": والصواب أنه عنده بفتح المهملتين، ويدل على ذلك تعليقه الماضي في أوائل الباب، حيث قال: "وقال أنس: حسر النبي - صلى الله عليه وسلم -"، وضبطه بعضهم بضم أوله، وكسر ثانيه على البناء للمجهول بدليل رواية مسلم: "فانحسر"، وليس ذلك بمستقيم، إذ لا يلزم من وقوعه كذلك في رواية أن لا يقع عند البخاري على خلافه، ويكفي في كونه عند البخاري بفتحتين من تقدم من التعليق.
ثم نقل عن القرطبي قوله: "حديث أنس وما معه إنما ورد في قضايا معينة في أوقات مخصوصة يتطرق إليها من احتمال الخصوصية أو البقاء على أصل الإباحة ما لا يتطرق إلى حديث جرهد، وما معه؛ لأنه يتضمَّن إعطاء حكم كلي، وإظهارَ شرع عام، فكان العمل به أولى". انظر: 1/ 480 - 481.
[2] انظر التعليق السابق رقم (1).
(3) في الأصل: "أنه"، والظاهر ما أثبته.
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست