responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 151
منه، فهذا المفروض فيه الكلام، ممَّا يُستحيى من بدوِّه وإبدائه، وممَّا يستحيي
الناظر من النظر إليه، فلا يجوز أن يُبدى ولا أن ينظر إليه.
وأيضًا، فإن من المقطوع به في الشريعة، مراعاة حفظ المروءة، وليس مع كشف ذلك والتهاون به مروءة.
- وأشد من كشفه تمكين دلّاك منه في حمام أو غيره.
- ومسألة: هل ينجرح بذلك فاعله، أو لا ينجرح؟ ليس هذا موضع ذكرها.
فإن قيل: وكيف يستقيم القول بأنها عورة، ومعلوم أن العورة -أعني السوءتين- لا يجوز مباشرتها، ولا الضرب عليها باليد، ولو حال دونها ثوب؛ وقد صح:
61 - حديث أبي العالية البرّاء، قال: ضرب عبد الله بن الصامت على
فخذي، وقال: إني سألت أبا ذر كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: إني سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: "صلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركت الصلاة معهم، فصلِّ ... " الحديث ذكره مسلم [1].
62 - وحديث ابن عباس قال: قدّمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة المزدلفة أُغيلمة

= عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [النور: 58].
[1] أخرجه مسلم في باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها: 5/ 150 (صحيح مسلم بشرح النووي). وعبد الله بن الصَّامت: هو الغفاري -بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء- البصري، وهو ابن أخي أبي ذر الصحابي، سمع من عمه، وهو تابعي، ثقة، قال أبو حاتم: يكتب حديثه. الكاشف: 2/ 87.
(قال أبو محمود: وأبو العالية البرّاء بتشديد الراء وبالمد كان يبري النبل، اسمه: زياد بن فيروز).
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست