responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 152
بني [1] عبد المطلب على حُمُرات، فجعل يلطح (أفخاذنا) [2] ويقول: "أُبَيْنيّ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس"؛ فلو كانت الفخذ عورة، ما جاز الضرب عليها باليد من فوق الثوب، كما لا يجوز ذلك في أحد السوءتين.
قال أبو عبيدة (*): اللطح: الضرب ببطن الكف ونحوه، ليس بالشديد.

[1] في الأصل: "بن عبد المطلب"، والتصويب من سنن أبي داود والنسائي.
[2] كذا في سنن أبي داود والنسائي، وفي الأصل: "أفخاذي".
والحديث أخرجه أبو داود بلفظه في كتاب الحج، باب التعجيل من جمع: 2/ 403 - 404؛ وكذا النسائي في كتاب مناسك الحج، النهي عن رمي جمرة العقبة حتى تطلع الشمس: 5/ 270 - 271؛ وابن ماجه في كتاب المناسك، باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار، رقم (2025). وعزاه الحافظ في الفتح: إلى الطحاوي، وابن حبان: 3/ 528.
وكلهم رووه من طريق الحسن العرني، عن ابن عباس، وقال الحافظ في الفتح: "هو حديث حسن"، وقال الحافظ المنذري: "والحسن العرني: بجلي كوفي ثقة، احتج به مسلم، واستشهد به البخاري، غير أن حديثه عن ابن عباس منقطع، قال الإِمام أحمد بن حنبل: الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس شيئًا وقال يحيى بن معين: يقال: إنه لم يسمع من ابن عباس". (مختصر سنن أبي داود: 2/ 404).
وأخرجه أبو داود أيضًا، من طريق حبيب، عن عطاء، عن ابن عباس، في باب التعجيل من جمع: 2/ 404؛ والترمذي -وكذا الطحاوي- كما قال الحافظ في الفتح - من طرق، عن الحكم، عن مقسم عن ابن عباس، في كتاب الحج، باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع.
قال الترمذي: حديث أبن عباس، حديث حسن صحيح: 3/ 240.
وقال الحافظ في (الفتح: 3/ 528) بعد أن ذكر طرق الحديث: "وهذه الطرق يقوِّي بعضها بعضًا، ومن ثم صححه الترمذي وابن حبان".
وفي الحديث: "أغيلمة" تصغير: أغلمة، والمراد: الصبيان، ولذلك صغَّرهم، ونصبه على الاختصاص. وفيه: "على حمرات": جمع: حمر، جمع تصحيح. "يلطح" من "اللطح" بالحاء المهملة: الضرب الخفيف بالكف، يقال: لطحه بيده لطحًا. قال الخطابي في (المعالم: 2/ 403): وهذا رخصة رخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لضعفة أهله، لئلا تصيبهم الحطمة، وليس ذلك لغيرهم من الأقوياء. من هامش: "مختصر سنن أبي داود".
(*) هو معمر بن المثنى التيمي البصري اللغوي، صاحب التصانيف، قال الجاحظ: "لم يكن =
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست