responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 178
وأما مذهب مالك -رَحِمَهُ اللهُ-، فيشبه أن يقال: إنه هو هذا، وذلك أنه روي عن أبي القاسم: أن المظاهر لا بأس أن ينظر إلى وجه امرأته قبل أن يُكفّر، قال: وقد يراه غيره [1].
وهذا قد كان يمكن تأويله على أنه قد يراه غيره للضرورة من شهادة أو خطبة أو غير ذلك .. ولكن يأبى ذلك ما نصَّ عليه في "موطئه" من قبله:
سئل مالك على: [هل] [2] تأكل المرأة مع غير [ذي] [3] محرم أو مع غلامها؟ فقال: "ليس [في] [4] ذلك بأس، إذا كان ذلك على وجه [ما] [5] يُعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال، وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله [6] , ومع أخيها على مثل ذلك، ويكره للمرأة أن تخلو مع رجل ليس بينه وبينها حرمة.
هذا نص قوله وفيه إباحة إبدائها وجهها وكفيها ويديها للأجنبي، إذ لا يتصور الأكل إلا هكذا، وقد أبقاه الباجي [7] على ظاهره، وقال: إنه يقتضي أن

[1] في المدونة الكبرى: 3/ 319 "جامع الظهار" قال: فقلت لمالك: أفينظر إلى وجهها؟ فقال: نعم، وقد ينظر غيره أيضًا إلى وجهها. اهـ.
[2] لا توجد في الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.
[3] في الأصل غيره "في"، والتصويب من المواق.
[4] في الأصل: "ليس ذلك بأس"، والصواب: "ليس في ذلك بأس"، وفي المواق: "قال مالك: لا بأس بذلك". وفي المختصر: "أجاز فيه أكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممَّن يؤاكله".
[5] سقطت من الأصل، وأثبتها من المواق.
[6] انظر كتاب: التاج والإكليل، للمواق، بهامش الحطاب: 1/ 499.
[7] هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعدون بن أيوب بن وارث الباجي: هو من أشهر علماء الأندلس، أخذ بالأندلس عن علمائها، ورحل إلى الحجاز فأقام بها ثلاثة أعوام مع أبي ذر يخدمه ويتصرَّف له في حوائجه، ثم رحل إلى بغداد وأقام بها ثلاثة أعوام يدرس الفقه ويسمع الحديث عن أئمتها، ثم دخل الشام ومصر وسمع من رجالاتهما .. قال القاضي عياض: "كان أبو الوليد -رَحِمَهُ اللهُ- فقيهًا نظَّارًا محقِّقًا راوية محدِّثًا، يفهم صيغة الحديث ورجاله، =
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست