responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 186
ونقول أيضًا: لو صحَّ لم يكن فيه: ما يحرم [1] على المحرمة إبداء وجهها، ولا ما يوجب عليها ستره، فإنه ليس فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء.
ومما يمكن أن يُستدل به أيضًا عليه:
82 - حديث (سهل بن سعد) [2] في الواهبة، ولفظه: فصعَّد فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النظر، وصوَّبه، ثم طأطأ [رأسه] [3]، فقام رجل، فقال: زوجنيها، إن لم تكن لك بها حاجة" [4].
ويمكن للمانعين [5] الجواب عنه، ودفع دلالته، بأن يقولوا: إذا كان استدلالكم

= ضعيف الحديث لا يحتج بحديثه، ليس بالقوي، وقال أحمد بن حنبل: ليس بذلك القائم، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال شعبة: كان رفَّاعًا (أي: يرفع الحديث). وقال ابن عدي: من شيعة أهل الكوفة. انظر ترجمته في: الكامل: 7/ 2729؛ المجروحين: 3/ 99؛ كتاب الجرح والتعديل: 9/ 265؛ الكاشف: 3/ 343؛ المغني: 2/ 749؛ الميزان: 4/ 423؛ لسان الميزان: 7/ 441.
[1] في الأصل: "تحريم"، والظاهر: "يحرم".
[2] في الأصل: "سعيد بن سعيد"، والصواب: "سهل بن سعد" كما في "صحيح مسلم".
[3] ما بين المعقوفتين من "صحيح مسلم"، ولعله سقط من الأصل.
[4] رواه مسلم، عن سهل بن سعد الساعدي، في: باب ندب من أراد نكاح امرأة إلى أن ينظر إلى وجهها وكفيها قبل خطبتها: 9/ 211 - 212 (شرح النووي)؛ والنسائي في باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق: 6/ 123؛ وأبو داود في باب في التزويج على العمل: 3/ 48 - 49 (مختصر)؛ وأشار إليه الترمذي في جامعه في باب ما جاء في مهورالنساء: 3/ 421. وانفرد بإخراجه البخاري من حديث مرحوم بن عبد العزيز، عن ثابت البناني، عن أنس، في باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح: 9/ 174 (فتح). وروى ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} [الأحزاب: 50] عن ابن أبي حاتم، عن عائشة: أنها قالت: التي وهبت نفسها للنبيّ - صلى الله عليه وسلم - هي خولة بنت حكيم، واللاتي وهبن أنفسهن للنبي - صلى الله عليه وسلم - كثير كما قال البخاري. انظر: 5/ 483 - 483.
[5] في الأصل: "المبايعين"، والصواب: "للمانعين".
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست