responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 202
ومما يمكن أن يستدل به أيضًا في ذلك:
99 - حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومعها بنت لها، وفي يد [ابنتها] [1] مَشْكَتَان [2] غليظتان من ذهب، فقال لها: "أتعطين زكاة هذا؟ " قالت: لا، [قال] [3]: "أيسرك أن [يسورك] [4] الله بهما سوارين من نار؟! " (قال) (*): فخلعتهما، فألقتهما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقالت: (هما) [5] لله ورسوله.
يرويه الحسين المعلم، عن عمرو بن شعيب [6]، وحسين ثقة.
وتدفع دلالته باحتمال أن تكون البنت صغيرة، والأم هي المخاطبة بما خوطبت به، (فهوت) [7] إليهما فخلعتهما من يد ابنتها، وأيضًا فإنه ليس في الخبر أنه رأى ذلك منها، فلعل الأم سألت عما تجمَّلت [به] [8] البنت.

[1] سقطت من الأصل، زدتها من "سنن أبي داود".
[2] بفتحات، أي: سواران.
[3] سقطت من الأصل، زدتها من "سنن أبي داود".
[4] في الأصل: "يوسرك"، والتصويب من "سنن أبي داود".
(*) في الأصل: "قالت"، والتصويب من "سنن أبي داود".
[5] في الأصل: "هن"، والتصويب من "سنن أبي داود".
[6] وحديث عمرو بن شعيب الذي يرويه حسين المعلم عنه: أخرجه أبو داود في سننه، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي: 2/ 175 (المختصر)؛ وأخرج الترمذي نحوه في باب ما جاء في زكاة الحلي، وقال: ولا يصح في هذا الباب عن النبيِّ شيء: 3/ 39 - 30؛ وأخرجه النسائي مسندًا ومرسلًا، في باب زكاة الحلي، وقال: المرسل أولى بالصواب: 5/ 38.
والحسيت المعلم: هو الحافظ الحجة: الحسين بن ذكوان العوذي البصري، أحد الثقات، حدّث عن: عطاء وابن بريدة وعمرو بن شعيب وقتادة وغيرهم، وعنه: ابن المبارك ويحيى القطان وعدة، لينه النسائي، ووثقه أبو حاتم، توفي سنة بضع وأربعين ومئة. تذكرة الحفّاظ: 1/ 174؛ طبقات ابن سعد: 7/ 270، الكاشف: 1/ 161.
[7] في الأصل: "والموت"، وهو تصحيف، ولعل الصواب ما أثبته.
[8] ساقطة من الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.
نام کتاب : إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست