نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 219
فيه؛ قال ابن القيم رحمه الله [1]: "كمن يصلّي بالأجرة فهو لو لم يأخذ الأجرة صلّى، ولكنه يصلّي لله وللأجرة فهذا لا يقبل منه العمل، كان وإنت النية شرطًا في سقوط الفرض وجب عليه الإعادة، فإن حقيقة الإخلاص الّتي هي شرط في صحة العمل والثواب عليه لم توجد، والحكم المعلق بالشرط عَدَم عند عَدَمه؛ فإن الإخلاص هو تجريد القصد طاعة للمعبود، ولم يؤمر إِلَّا بهذا، فإذا كان هذا هو المأمور به فلم يأت به بقي في عهدة الأمر. وقد دلت السُّنَّة الصريحة على ذلك كما في قوله - صلّى الله عليه وسلم -: (يقوك الله - عَزَّ وَجَلَّ - يوم القيامة: أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ فمن عمل عملًا أشْرَك فيه غيري فهو كله للذي أشرك به) [2].
وهذا هو معنى قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: 110].
ثانيًا: أخذ المال على الخطابة ([3]):
ونلحظ أن بعض العلماء ألحقها بالإمامة في الحكم [4]، وبعضهم [1] إعلام الموقعين لابن القيم: 2/ 163. [2] أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: في الزهد والرقائق، باب: من أشرك في عمله غير الله تعالى: 4/ 2289 (2985). [3] الخُطبة - بالضم - عند العرب هي: الكلام المنثور؛ يقال: خَطبَ خَطَابة، أي: صار خطيبًا، وتطلق على تأبيف كلام يتضمن وعظًا وإبلاغًا: لسان الرب لابن منظور: 1/ 361 وما بعدها، تهذيب الأسماء واللغات للنووي: 3/ 92.
الخُطبة اصطلاحًا: لا يخرج معنى الخطبة في الاصطلاح عن معناها اللغوي، ولذلك فقد عرفها العلماء بأنّها: "هي الكلام المؤلّف الّذي يتضمن وعظًا، وإبلاغًا على صفة مخصوصة" .. تهذيب الأسماء واللغات للنووي: 3/ 92، حاشية الروض المربع لابن قاسم: 2/ 443، الموسوعة الفقهية- الكويت: 19/ 176. [4] تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيثمي: 6/ 156، حاشية الجمل: 3/ 540، إعانة الطالبين على فتح المعين: 3/ 112.
نام کتاب : أخذ المال على أعمال القرب نویسنده : شاهين، عادل جلد : 1 صفحه : 219