نام کتاب : أحكام العقيقة نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 72
القول الثالث: قال الإمام مالك لا تستحب العقيقة عن المولود إذا مات قبل اليوم السابع وبه قال الحسن البصري. (1)
رابعاً: حكم العقيقة إذا مات المولود بعد اليوم السابع ولم يعق عنه في اليوم السابع فهل يعق عنه بعد موته؟
للفقهاء في هذه المسألة أقوال:
القول الأول: قال ابن حزم بوجوب العقيقة عن المولود الميت مطلقاً كما سبق. (2)
القول الثاني: يستحب أن يعق عن المولود في هذه الحالة، وهذا القول هو اصح وجهين في مذهب الشافعية ذكرهما الرافعي.
القول الثالث: تسقط العقيقة في هذه الحالة وهو وجه آخر عند الشافعية [3]، وهو مقتضى قول المالكية، والله أعلم.
خامساً: هل يحسب يوم الولادة في الأيام السبعة أم لا؟
في المسألة قولان:
القول الأول: قال الإمام مالك لا يعد اليوم الذي ولد فيه إن ولد نهاراً أي بعد الفجر وإن ولد قبل الفجر حسب ضمن الأيام السبعة وهو قول في مذهب الشافعية ورجحه
(1) المنتقى 3/ 101، المجموع 8/ 448.
(2) المحلى 6/ 234. [3] المجموع 8/ 432.
نام کتاب : أحكام العقيقة نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 72