responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 215
استدبرت ما غسَّل النبي - صلى الله عليه وسلم - غيرُ نسائه)) [1].
قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ((فيه دليل على أن المرأة يغسلها زوجها إذا ماتت وهي تغسله قياساً، وبغسل أسماء لأبي بكر لما تقدم، وعلي لفاطمة كما أخرجه الشافعي، والدارقطني، وأبو نعيم والبيهقي بإسناد حسن [2]،ولم يقع من سائر الصحابة إنكار على عليّ وأسماء فكان إجماعاً)) [3].
وقال الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز–رحمه الله-: ((تغسيل المرأة زوجها أمر لا بأس به إذا كانت خبيرة بذلك، وقد غسل علي - رضي الله عنه - زوجته فاطمة، وغسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق - رضي الله عنه -)) [4].
وقال: ((أما غير الزوجة كالأم والبنت فلا يجوز للرجل تغسيلهما ولا غيرهما من محارمه النساء، ويلحق بالزوجة المملوكة التي يباح له وطؤها فلا بأس بغسلها إذا ماتت؛ لأنها كالزوجة، وهكذا البنت الصغيرة التي دون السبع، لا حرج على الرجل في تغسيلها سواء كان محرماً أو أجنبيّاً عنها؛ لأنها لا عورة لها، وهكذا المرأة لها تغسيل الصبي الذي دون

[1] ابن ماجه بلفظه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الرجل امرأته، وغسل المرأة زوجها، برقم 1464، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب في ستر الميت عند غسله، برقم 3141، وأحمد، 6/ 267، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 2/ 11، وصحيح سنن أبي داود، 2/ 285، وفي أحكام الجنائز، ص67.
[2] قال العلامة الألباني رحمه الله في إرواء الغليل، برقم 701: ((حديث غسل علي فاطمة رضي الله عنها حسن. أخرجه الحاكم، 3/ 163 - 164، وعنه البيهقي، 3/ 396 - 397.
[3] نيل الأوطار، 2/ 687.
[4] مجموع فتاوى ابن باز، 13/ 107 - 108، وانظر الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 6/ 41 - 50.
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست