responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 216
السبع)) [1].
وإن مات رجل بين نساء له سبع سنين فأكثر، فإنهن لا يغسلنه إلا أن يكون معهن زوجة أو مملوكة، وكذلك لو ماتت امرأة بين رجال لها سبع سنين فأكثر؛ فإنهم لا يغسلونها إلا أن يكون أحد الرجال سيداً أو زوجاً، وكذلك لو تعذر تغسيل الميت؛ لكونه محترقاً، أو عند عدم الماء، ففي هذه الصور المتقدمة ييمم الميت؛ لأن التربة الطاهرة تقوم مقام الماء في تغسيل الميت في هذه الأحوال [2].

الأمر الثامن: شهيد المعركة الذي مات في موضعه لا يغسل؛ لحديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: ((أيهما أكثر أخذاً للقرآن؟)) فإذا أشير له إلى أحدهما قدَّمه في اللحد، وقال: ((أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة))، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يُصلِّ عليهم)).وفي رواية أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ادفنوهم في دمائهم)) يعني يوم أحد ولم يغسلهم [3].ولفظ أحمد: ((لا تغسلوهم؛ فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكاً يوم القيامة، ولم يصلَّ عليهم)) [4].
وجريح المعركة إذا مات بعدها متأثراً بجراحه يُغَسَّل ويُكفَّن ويُصلَّى

[1] مجموع فتاوى ابن باز، 13/ 109.
[2] انظر: المغني لابن قدامة، 3/ 481، المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، 6/ 52 - 53، والشرح الممتع لابن عثيمين، 5/ 343، ومجموع فتاوى ابن باز، 3/ 123.
[3] البخاري، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد، برقم 1343، وباب من لم ير غسل الشهداء، برقم 1346.
[4] أحمد، 3/ 399، وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل، 3/ 164.
نام کتاب : أحكام الجنائز نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست