وقال شيخنا ابن باز رحمه الله عن حديث عقبة بن عامر في النهي عن الصلاة على الجنازة في الساعات الثلاث المذكورة في الحديث: (( ... لا تجوز الصلاة في هذه الأوقات على الميت ولا دفنه فيها؛ لهذا الحديث الصحيح)) [1][2]. وهذا يعمُّ الصلاة عليه في القبر، فلا يُصلَّى على القبر في هذه الأوقات الثلاثة، أما في وقت النهي الموسَّع فهي من ذوات الأسباب كما تقدم [3].
الأمر السادس عشر: أحق الناس بالإمامة في صلاة الجنازة: وصيُّه الذي أوصى أن يصلِّي عليه ثم الوالي، أما الوصي؛ فلأنه إجماع الصحابة على ذلك، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وأولى الناس بالصلاة عليه من أوصى إليه بذلك؛ لإجماع الصحابة على الوصية بها؛ فإن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمر [4]، وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب [5]، [وقيل: أوصى عمر إلى الزبير فصلى عليه] [6]، وابن مسعود أوصى بذلك الزبير [7]، وأبو بكرة أوصى أبا برزة [8]، وأم سلمة أوصت به سعيد بن زيد [9]، وعائشة أوصت إلى أبي هريرة [10]، وأوصى به أبو سريحة إلى زيد بن أرقم فجاء [1] مجموع فتاوى ابن باز، 13/ 157، وانظر مجموع رسائل وفتاوى ابن عثيمين، 17/ 157. [2] وانظر: المغني لابن قدامة، 3/ 502 - 503. [3] انظر: مجموع فتاوى ابن باز، 13/ 156 - 157، و25/ 201، و30/ 72. [4] انظر: مصنف عبد الرزاق، 3/ 471. [5] البيهقي في السنن الكبرى، 4/ 29، ومصنف عبد الرزاق، 3/ 471. [6] مصنف عبد الرزاق، 3/ 471. [7] البيهقي في السنن الكبرى، 4/ 29. [8] ابن أبي شيبة في المصنف، 3/ 285، والبيهقي، 4/ 29. [9] مصنف عبد الرزاق، 3/ 471. [10] انظر الكافي لابن قدامة، 2/ 40، والمغني لابن قدامة، 3/ 405 - 406.