نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان جلد : 1 صفحه : 210
وجه الدلالة:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين أمر عليًا رضي الله عنه بالمسح على الجبائر لم يأمره بالتيمم [1].
يمكن مناقشته بأن الحديث ضعيف [2].
ثانيًا: من المعقول:
1ـ أن محل الطهارة واحد، فلا يجمع فيه بين بدلين كالخف [3].
2ـ أن مسح الجبائر معتبر بالمسح على الخفين، وليس مع المسح على الخفين تيمم، فكذا المسح على الجبائر [4].
3ـ لأنه متوضئٌ فأشبه أن يباشر الأعضاء بالماء [5]. [1] الحاوي (2/ 1103). [2] لأنه من رواية عمرو بن خالد الواسطي، قال عنه الإمام أحمد: «ليس بشيء متروك الحديث»، وقال البخاري: «منكر الحديث»، وقال النووي: «واتفق الحفاظ على ضعفه». انظر: العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل (1/ 246)، ط: المكتب الإسلامي ودار الخاني 1408هـ، التاريخ الكبير للبخاري (6/ 328)، ط: دار الفكر، المجموع (2/ 254)، شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي (2/ 753)، ط: مكتبة المنار 1407هـ، تلخيص الحبير (1/ 146، 147). [3] الإشراف (1/ 174)، البيان (1/ 332)، المغني (1/ 357). [4] الحاوي (2/ 1103)، المغني (1/ 357). [5] الإشراف (1/ 174).
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان جلد : 1 صفحه : 210