responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 209
[3]. أنه قول ابن عمر، ولم يعرف له من الصحابة مخالف [1].
4. أن المسح على الجبيرة أولى من التيمم [2]؛ لأن المسح على الجبيرة طهارة مائية، والتيمم طهارة ترابية.
واختلفوا في وجوب التيمم مع الغسل والمسح، فهل يجب عليه أن يتيمم مع المسح على الجبيرة أم لا؟ وذلك على قولين ([3]):
القول الأول: أنه لا يجب عليه أن يتيمم مع المسح على الجبيرة، وهو قول الحنفية، والمالكية، وقول للشافعية (هو قول الإمام الشافعي في القديم)، ومذهب الحنابلة.
القول الثاني: أنه يجب عليه التيمم مع المسح على الجبيرة، وهو الأصح عند الشافعية (هو قول الإمام الشافعي في الجديد)، ورواية للحنابلة.
أدلة القول الأول:
أولاً: من السنة:
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «انكسر إحدى زندي، فسالت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرني أن أمسح على الجبائر» [4].

[1] المغني (1/ 355).
[2] مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 454).
[3] الهداية (1/ 32)، الاختيار (1/ 35)، المدونة (1/ 23)، حاشية الدسوقي (1/ 268)، الوسيط (1/ 371)، المجموع (2/ 255)، المستوعب (1/ 288)، الفروع (1/ 204)، الإنصاف (1/ 185 و260).
[4] تقدم تخريجه (ص 156).
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست