responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 208
وجه الدلالة من الحديثين:
دل الحديثان على جواز المسح على الجبيرة أو العصابة.
ثالثًا: من الآثار:
عن نافع [1] عن ابن عمر قال: «إذا كان عليه عصاب مسحه، وإن لم يكن عليه عصاب غسل ما حوله ولم يمسه الماء» [2].
رابعًا: من المعقول:
1. أنه مسح على حائل، أبيح له المسح عليه، كالمسح على الخف، بل أولى؛ لأن صاحب الضرورة أحق بالتخفيف [3].
2. أن الحاجة تدعوا إلى المسح على الجبائر؛ لأن في نزعها حرجًا وضررًا [4].

[1] هو: نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الله المدني، كان من أهل أبرشهر (نيسابور)، أصابه عبد الله في بعض غزواته، كان ثقة كثير الحديث. قال البخاري: «أصح الأسانيد: مالك، عن نافع، عن ابن عمر»، توفي بالمدينة عام (117هـ)، وقيل غير ذلك.
انظر: الطبقات الكبرى (5/ 413)، تهذيب الكمال للمزي (29/ 298 ـ 305)، ط: مؤسسة الرسالة 1400هـ.
[2] أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 126) رقم (1448)، وعبد الرزاق في مصنفه (1/ 162) رقم (625)، وابن المنذر في الأوسط (2/ 24) واللفظ له، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 228) رقم (1019)، وصحح إسناده البيهقي فقال: «هو عن ابن عمر صحيح».
[3] الاختيار (1/ 35)، الإشراف (1/ 173)، المهذب (1/ 139، 140)، كشاف القناع (1/ 278).
[4] بدائع الصنائع (ص 151)، المهذب (1/ 139).
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست