responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 96
الفرع الأول
حكم قبول الماء الموهوب
اختلف الفقهاء فيما إذا عدم الماء ووجد من يبذله له قرضًا أو هبة أو صدقة، فهل يلزمه القبول فلا يصح تيممه في هذه الحالة أم لا يلزمه القبول ويصح تيممه؟ للفقهاء في هذه المسألة قولان:
القول الأول: يلزمه القبول، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، إلا أن المالكية اشترطوا عدم تحقق المنّة وإلا لم يلزمه [1].
القول الثاني: لا يلزمه القبول، وهو وجه عند الشافعية، وقول للحنابلة [2].
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بأن من بذل له الماء لزمه القبول بما يلي:
1ـ أن المسامحة في الماء غالبة فلا تعظم فيه المنّة [3].
2ـ لأنه قادر على استعمال الماء، فيلزمه استعماله [4].

[1] بدائع الصنائع (1/ 325)، النتف في الفتاوى لأبي الحسن السغدي (1/ 45)، ط: مؤسسة الرسالة ودار الفرقان 1404هـ، حاشية الخرشي (1/ 352)، حاشية الدسوقي (1/ 250)، المجموع (2/ 202)، مغني المحتاج (1/ 251)، الإنصاف (1/ 259)، شرح منتهى الإرادات (1/ 181).
[2] المصادر السابقة للشافعية والحنابلة.
[3] تحفة المحتاج (1/ 553)، شرح العمدة (1/ 432).
[4] الحاوي (2/ 1143، 1144)، المغني (1/ 317).
نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست