responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الألفاظ وأحكام الطلاق والأيمان والنذور نویسنده : البدراني، أبو فيصل    جلد : 1  صفحه : 11
والهزل والحديث الذي لا يعقد عليه القلب , ومن لغو اليمين كلام الاثنين فيما بينهما: لا والله وبلى والله لا والله لا تذهب بلى والله تذهب لا والله تجلس وما يجري على الألسن كثيراً في عرض الحديث , وكذلك من حلف على أمر مستقبلي مستحيل لا تنعقد يمينه وأيمان اللغو ليست عليها كفارة, أما من حلف على صديقه ولم يستجب له فإن كان القصد من اليمين الإكرام دون إلزامه فالراجح عدم وجوب الكفارة , وإن كان قصده الإلزام ولم يستجب فإنه يحنث.
النوع الثاني: اليمين المنعقدة، أو المؤكدة وهي: الحلف على أمر في المستقبل أن يفعله، أو الحلف على أن لا يفعله ويقصد بحلفه التأكيد والتوثيق عليه، وهو المراد بقوله: عقدتم الأيمان أي نويتم عقدها بقلوبكم والعزم على الفعل، أو الترك، وهذه اليمين حكمها وجوب الكفارة عند الحنث.
النوع الثالث: اليمين الغموس، وهي: الحلف كذباً على أمر ماض أو في الحال، نافياً لعدم وقوعه، أو مثبتاً له، مثل قول الحالف: والله لقد ذهبت إلى عمرو وهو يعلم أنه لم يذهب إليه، أو قوله: والله ما حضر عمرو اليوم. وهو يعلم أنه حضر، والراجح أن اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة التي تُهضم بها الحقوق، أو التي يُقصد بها الفسق والخيانة. فهذه اليمين يأثم صاحبها , وهذه اليمين لا كفارة فيها على الراجح وهو مذهب الجمهور وإنما تجب فيها التوبة النصوح.
- نذر اللجاج والغضب وهو ما يخرج من الإنسان حال غضبه بقصد المنع من شيء أو الحمل عليه أو تصديقه أو تكذيبه , فهذا يجري مجرى اليمين.
- قيل أن لغو اليمين هو دعاء الرجل على نفسه أعمى الله بصره لكنه ربما يؤاخذ به أو أذهب الله ماله إن لم يفعل كذا أو هو يهودي أو مشرك إن فعل كذا وقيل هو يمين المعصية , ومنهم من يقول أنه في الرجلان يتبايعان والله لا أشتريه بكذا والله لا أبيعك بكذا , وقيل هي ما كانت في اللجاج والغضب والعجلة , وقيل هي من حلف على غيره يظن أنه يطيعه فلم يفعل وقيل هي كقول الرجل لا والله وبلى والله في حديث كلامه غير معتقد لليمين ولا مُريد لها.
- الاستثناء في اليمين ينفع وإن لم يرده إلا بعد الفراغ من اليمين حتى لو قال له بعض الحاضرين قل إن شاء الله فقالها نفعه.
- من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه بشروط ثلاثة:
1 - أن يقصد تعليق المحلوف عليه على مشيئة الله تعالى لا إن جاء بها للتبرك أو كانت سبق لسان بلا قصد.

نام کتاب : أحكام الألفاظ وأحكام الطلاق والأيمان والنذور نویسنده : البدراني، أبو فيصل    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست