نام کتاب : أحكام الألفاظ وأحكام الطلاق والأيمان والنذور نویسنده : البدراني، أبو فيصل جلد : 1 صفحه : 12
2 - أن يستثني لفظاً ونطقا فلا ينفعه أن يستثني بقلبه.
3 - أن يتصل الاستثناء بيمينه لفظاً أو حكماً.
- نقض اليمين تارة يكون واجباً كما لو حلف على فعل محرم أو ترك واجب ويكون محرماً كما لو حلف على ترك محرم أو فعل واجب ويكون مباح كما لو حلف على فعل مباح أو تركه.
- من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير.
- إذا حنثت في عدة أيمان ولا تدري كم هي فحاول أن تميَز عددها ولو فيما يغلب على ظنك، ثم كفَر عنها بما يغلب على الظن أنه احتياط في قدرها. واعلم أن الأيمان المتكررة على شيء واحد تجب فيها كفارة واحدة عند الحنث فيها أما الحلف على أشياء متعددة فتجب فيه الكفارة لكل يمين حصل فيها الحنث إلا أن يكون لم يكفر عن شيء منها ففي هذه الحال إنما تلزمه كفارة واحدة.
- شروط وجوب الكفارة إذا حلف بالله ثم نقضها ثلاثة:
1 - أن تكون اليمين منعقدة بأن يقصد الحالف عقدها على أمر مستقبل مُمكن.
2 - أن يحلف مختاراً فإن حلف مُكرهاً لم تنعقد يمينه.
3 - أن يحنث فيها غير ناسٍ ولا مُكره.
- كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مسلمة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة.
- قول لعمري جائز لكن لا يقصد به اليمين.
- ينبغي حفظ الأيمان.
- الاستكثار من اليمين مذموم ولا ينبغي لغير حاجة.
- الحلف بغير الله إذا كانت تجري على اللسان دون قصد تعظيم المحلوف به فهي محرمة وليست كفراً أكبر.
- إبرار يمين المُقسم مستحب ومندوب إليه ما لم يكن على إثم أو يترتب عليه ضرر.
- من حرَم على نفسه شيئاً مباحاً سوى زوجته فهو يجري مجرى اليمين أما تحريم الزوجة فإنه يُعتبر ظهاراً تجب فيه كفارة الظهار ولا تكفي فيه كفارة اليمين.
نام کتاب : أحكام الألفاظ وأحكام الطلاق والأيمان والنذور نویسنده : البدراني، أبو فيصل جلد : 1 صفحه : 12