نام کتاب : أحكام الألفاظ وأحكام الطلاق والأيمان والنذور نویسنده : البدراني، أبو فيصل جلد : 1 صفحه : 7
خلاف الظاهر ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى, ويقوم مقام اللفظ الصريح إشارة الأخرس الدالة على إرادته إيقاع الطلاق وكذلك الكتابة عند جمهور الفقهاء, والكتابة نوعين غير مستبينة كالتي تُكتب على الهواء أو على الماء وهذه لا يقع بها طلاق وإن نواه والكتابة المستبينة الواضحة وهي التي لها بقاء بعد كتابتها كالتي تكتب على الورق فهي نوعان مرسومة وغير مرسومة أما المرسومة فهي المكتوبة عن طريق الخطاب والرسالة ومعنونة إلى الزوجة كأن يكتب إليها زوجها أما بعد يا فلانة فأنت طالق فيقع الطلاق وأما غير المرسومة فهي غير المعنونة إلى الزوجة كأن يكتب على ورقة فلانة زوجتي طالق فإن نوى الطلاق وقع وإلا لم يقع لأن الكتابة على هذا الوجه قد تكون بقصد تجويد الخط وتجربة القلم فلا يُحمل ما كتبه على إرادة الطلاق إلا بالنية. وأما طلاق الأخرس فيقع بالإشارة المفهومة لأنها صارت معهودة فأقيمت مقام العبارة دفعاً للحاجة ويُعتد بإشارته ولو قدر على الكتابة ولكن لا يقع الطلاق بإشارة القادر على النطق.
- إذا جرى صريح لفظ الطلاق على لسان العاقل البالغ لا ينفعه أن يقول كنت فيه لاعباً أو هازلاً فإن طلاق الهازل يقع.
- الطلاق المعلق إذا كان المقصود به الطلاق فإنه يقع بلا خلاف وأما المقصود به التهديد فيخرج مخرج اليمين.
- صيغة الطلاق غير الصريحة "الكناية": وألفاظ الكناية في الطلاق هو كل لفظ يستعمل في الطلاق وغيره استتر المراد منه عند السامع فافتقرت إلى النية لتعيين المراد , والكناية يقع بها الطلاق بالنية.
- طلاق الكناية يقع إذا نواه صاحبه طلقة واحدة على الراجح.
- يشترط لوقوع الطلاق أمران:
الأول: أن يقصد لفظ الطلاق، فلو قصد لفظاً آخر فسبق لسانه إلى لفظ الطلاق لم يقع الطلاق إن قامت قرينة تدل على ذلك، فسبق اللسان إلى لفظ الطلاق لغو لأنه لم يقصد اللفظ لكن يؤاخذ به ولا يُصدَق في دعواه السبق ظاهراً إن لم يكن قرينة لتعلق حق الغير به بخلاف ما إذا كانت قرينة، كأن دعاها بعد طُهرها من الحيض إلى فراشه، وأراد أن يقول: أنت الآن طاهرة، فسبق لسانه وقال: أنت الآن طالقة ولو ظنَت صدقه في دعواه السبق بأمارة فلها مصادقته أي قبول قوله وكذا للشهود الذين سمعوا الطلاق منه وعرفوا صدق دعواه السبق بأمارة أن لا يشهدوا عليه بالطلاق، وكذلك لو سمع لفظ رجل بالطلاق وتحقق أنه سبق لسانه إليه لم يكن له أن يشهد عليه بمطلق الطلاق فإن كان اسمها طالقاً أو طارقاً أو طالباً أو نحوها
نام کتاب : أحكام الألفاظ وأحكام الطلاق والأيمان والنذور نویسنده : البدراني، أبو فيصل جلد : 1 صفحه : 7