نام کتاب : أحكام الألفاظ وأحكام الطلاق والأيمان والنذور نویسنده : البدراني، أبو فيصل جلد : 1 صفحه : 8
من الأسماء التي تقارب حروف طالق فناداها يا طالق طلقت ولكن إن ادعى سبق اللسان إليه من تلك الألفاظ قُبل منه ظاهراً لظهور القرينة.
الثاني: أن يقصد معناه، ومعنى لفظ الطلاق هو حلُّ عقد النكاح والعصمة الزوجية.
وانعدام هذا الشرط إنما يمنع وقوع الطلاق في حالة وجود القرينة الدالة على أن المتلفظ بلفظ الطلاق لم يُرد إيقاع الطلاق، أما إذا لم توجد القرينة فإن الطلاق الصريح واقع ولو ادعى عدم إرادته حلّ عقد النكاح، ولذا فإن من قال لزوجته: أنت طالق، وقال بعد ذلك: إنما كنت مازحاً هازلاً لم يُلتفت إلى قوله، ويكون الطلاق واقعاً.
وقد ذكر العلماء أمثلة على القرينة التي تدعو إلى تصديق الزوج في عدم إرادته للطلاق، من ذلك:
1 - أن يحكي قول غيره كأن يقول: قال فلان لزوجته أنت طالق، فلا يعتبر الحاكي مطلقاً لزوجته.
2 - أن يقول الفقيه لطلابه وهو يُعلمهم لفظ الطلاق فيقول: طالق طالق طالق، فلا تطلق زوجة الفقيه لأن القرينة على عدم إرادته معنى الطلاق موجودة.
3 - أن يكون اسم الزوجة طالق فيقول لها: يا طالق، فإنها لا تطلق؛ إلا إذا أراد بهذا اللفظ حلَّ العصمة الزوجية.
4 - قول مُعلم التجويد أنت طالق وتكرارها ليُعلَم طلابه بعض أحكام التجويد.
وحاصله أن المطلق إذا ادعى أنه أراد شيئاً في الطلاق، فإن كان هناك قرينة تساعده على دعواه صُدَق في الظاهر وإلا فلا.
- حديث النفس بالطلاق لا يُعتبر طلاقاً.
- من نوى الطلاق ولم يتلفظ به فإنه لا يقع ولو أشار بإصبعه وهذا في حق القادر على الكلام بخلاف الأخرس.
- الطلاق لا يقع ولو نواه بقلبه وأشار بإصبعه حتى يتلفظ به ويتحرك لسانه به , إلا في إشارة الأخرس بالطلاق إذا كانت مفهومة.
- الوعد بالطلاق لا يقع به الطلاق إلا إذا أنجزه.
نام کتاب : أحكام الألفاظ وأحكام الطلاق والأيمان والنذور نویسنده : البدراني، أبو فيصل جلد : 1 صفحه : 8