نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 118
الشافعي صحته، ومذهبنا فساده، وإن احتاج المريض منهما إلى الزواج، أو إذن الوارث للمريض منهما في التزويج، ولا إرث فيه سواء مات المريض أو الصحيح؛ لأن فيه إدخال وارث، وللمريضة المسمى إذا فسخ بعد الدخول، ومثل فسخه بعد الدخول موتها أو موت زوجها قبل الدخول فلها المسمى؛ لأنه يتكمل بالموت، هذا إذا تزوجت المريضة بصحيح، وأما إذا تزوج الزوج في مرضه المخوف ومات منه قبل الفسخ فلها الأقل من ثلث تركته، ومن المسمى ومن صداق المثل، ومثله نكاح الخيار لا إرث فيه إذا حصل الموت قبل الدخول وقبل الفسخ، وأما لو حصل دخول فقد لزم كما تقدم، وإنما كان لا إرث فيه؛ لأنه لما كان منحلا كان كالعدم، وإلا إنكاح العبد بأن تولى عقد امرأة وإلا إنكاح المرأة بأن عقدت على نفسها أو غيرها فلا إرث في نكاح تولي العبد العقد، ولم يقبل أحد بجواز توليته العقد ابتداء إلا أنه قيل بصحته بعد الوقوع، وأما تولي المرأة فلأبي حنيفة، وكونه لا إرث في نكاحهما قول أصبغ، واعتمده ابن يونس ومال إليه بن، وضعفه بعضهم، ويشير إلى ضعفه في المجموع؛ لأنه حذف إنكاحهما عند ذكر الإرث.
الرابعة: ما فسخ بعد البناء، سواء كان متفقا على فساده أو مختلفا فيه يجب للمرأة فيه المسمى إن كان حلالا وإلا يكن فيه المسمى كصريح الشغار، أو كان حراما كخمر فلها صداق المثل، وما فسخ قبل البناء لا شيء فيه سواء كان متفقا على فساده أو مختلفا فيه، كان الفساد لصداقه أو لعقده أو لهما، وكذا يسقط بالموت قبله لكن بقيد إن فسد لصداقه مطلقا متفقا عن الفساد به كالخمر، أو كان مختلفا فيه كالآبق أو فسد لعقده، واتفق على فساده كنكاح المتعة أو اختلف فيه، وأثر خللا في الصداق كالمحلل أو على حرية ولد الأمة أو على أن لا ميراث بينهما، فإن كان مختلفا فيه ولم يؤثر فيه كنكاح المحرم ففيه الصداق فليس الفسخ قبل الدخول مثل الطلاق قبل الدخول في النكاح الصحيح إلا ما قل عن الصداق الشرعي وهو ربع دينار، بأن جعل لها مهرا أقل من ربع دينار كدرهمين، وأبى من إتمامه ففسخ قبل الدخول فلها نصف ما فرضه على أحد المشهورين، والآخر لا شيء عليه، وكذا لو ادعى الزوج الرضاع، وأنكرته الزوجة فيفسخ، ولها قبل البناء نصف الصداق لاتهامه على أنه قصد فراقها بلا شيء، وهذا معنى قولهم كل نكاح فسخ قبل الدخول
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 118